حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نساء، وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين، وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن ولم يكن هناك زحام شديد، ثم سمعنا من يقول: أن الرمي يوم النحر لا بد أن ترميه المرأة بنفسها، فما العمل الآن.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نساء. وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين. وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن ولم يكن هناك زحام شديد. ثم سمعنا من يقول بأن الرمي يوم النحر لابد أن ترميه المرأة بنفسها. فما العمل الآن؟
الشيخ : نعم. الرمي في يوم العيد وفيما بعده من النسك. وقد قال الله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )). ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه لا في يوم العيد ولا في غير يوم العيد إلا من لا يستطيع. فمثلاً : المرأة الكبيرة في السن لا تستطيع. ومثلها الرجل. المريض لا يستطيع، سواء رجلاً أو امرأة. الصغير أو النحيف لا يستطيع هذا إذا لم يتأخر. أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع يمكنه أن يرمي بنفسه. فلو أن هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمين في الليل لكان ذلك خيرا. أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام الفقهاء : بجب أن تذبح كل واحدة منهن ممن وكلت فدية في مكة توزع على الفقراء سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت. وإني أقول : الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره ، لأن ذلك تعب عليها، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام. فمثلاً : إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً خطر عليها. نقول: في هذه الحال توكل ولا حرج. أما في غير ذلك مثلاً: في يوم الحادي عشر، يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى إلى إيش؟ إلى العصر إلى الليل إلى الفجر، فالأمر والحمد لله واسع.
نعم.
الشيخ : نعم. الرمي في يوم العيد وفيما بعده من النسك. وقد قال الله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )). ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه لا في يوم العيد ولا في غير يوم العيد إلا من لا يستطيع. فمثلاً : المرأة الكبيرة في السن لا تستطيع. ومثلها الرجل. المريض لا يستطيع، سواء رجلاً أو امرأة. الصغير أو النحيف لا يستطيع هذا إذا لم يتأخر. أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع يمكنه أن يرمي بنفسه. فلو أن هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمين في الليل لكان ذلك خيرا. أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام الفقهاء : بجب أن تذبح كل واحدة منهن ممن وكلت فدية في مكة توزع على الفقراء سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت. وإني أقول : الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره ، لأن ذلك تعب عليها، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام. فمثلاً : إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً خطر عليها. نقول: في هذه الحال توكل ولا حرج. أما في غير ذلك مثلاً: في يوم الحادي عشر، يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى إلى إيش؟ إلى العصر إلى الليل إلى الفجر، فالأمر والحمد لله واسع.
نعم.