هناك مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي مسألة العدل بين الأولاد ذكوراً كانوا أم إناثاً، نرجو توضيح هذه المسألة من ناحية شراء السيارة أو الزواج، ما الفرق بين قوله: الهبة أو الهدية أو العطية أو النفقة.؟ وما حكم الوصية بذلك، أن يوصي الأب بمال يكون لأحد من الأبناء عندما يبلغ فيحتاج للزواج مثلاً.؟ وإذا لم يوص هل للأولاد التصرف بالمال بذلك بعد اتفاقهم وتراضيهم.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : هناك مسألة تشكل على كثير من الناس. وهي مسألة العدل بين الأولاد ذكوراً كانوا أم إناثاً. نرجو توضيح هذه المسألة من ناحية شراء السيارة أو الزواج. ما الفرق بين قوله: الهبة أو الهدية أو العطية أو النفقة؟ وما حكم الوصية بذلك : أن يوصي الأب بمال يكون لأحد من الأبناء عندما يبلغ فيحتاج للزواج مثلاً؟ وإذا لم يوص هل للأولاد التصرف بالمال بذلك بعد اتفاقهم وتراضيهم؟ نرجو توضيح هذه المسألة وما يرد عليها من إشكالات. بارك الله في علمك ونفع بك.
الشيخ : طيب. يقول بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه : إن أباه نحله نِحلة إما غلاماً وإما بستاناً. فقالت أمه لزوجها : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال : ( أشهد على هذا غيري. فإني لا أشهد على جور ). فتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سأله : ( ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور . فلا يجوز للإنسان أن يخص أحداً من أولاده بشيء دون الآخرين إلا مسألة النفقة. فالعدل فيها أن يعطي كل إنسان ما يستحقه. وهذا يختلف. الكبير يحتاج إلى ثياب طويلة واسعة والصغير دون ذلك. هل نقول : إذا أعطيت الصغير ثوباً وأعطيت الكبير ثوباً أعط الصغير الفرق بين الثوبين؟ لا ، لأن الإنفاق من كسوة وطعام وشراب وفراش تابع للحاجة. فالعدل بين الأولاد فيه أن تعطي كل إنسان ما يحتاج. التزويج من النفقة أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. من النفقة. إذا احتاج أحدهم إلى زوجة زوجه. الآخرون لم يحتاجوا لا تزوجهم ولا تعطهم مهراً ، لأن الأول زوجته لدفع حاجته. طيب وهل يوصي الإنسان بعد موته أن يعطى أولاده الصغار الذين لم يبلغوا مثل ما أعطي الكبار الذين زوجهم؟ لا. لا يجوز أن يوصي. ولو أوصى فالوصية باطلة مردودة. لكن لو أن الورثة فيما بعد أرادوا أن يعطوا إخوانهم الصغار شيئاً فلا حرج. والله الموفق. طيب. نعم.
السائل : جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء وجمعنا جميعا في مستقر رحمته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ : الآن نرجوا منكم جزاكم الله خير أناس يتولون التوزيع.
الشيخ : طيب. يقول بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه : إن أباه نحله نِحلة إما غلاماً وإما بستاناً. فقالت أمه لزوجها : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال : ( أشهد على هذا غيري. فإني لا أشهد على جور ). فتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سأله : ( ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور . فلا يجوز للإنسان أن يخص أحداً من أولاده بشيء دون الآخرين إلا مسألة النفقة. فالعدل فيها أن يعطي كل إنسان ما يستحقه. وهذا يختلف. الكبير يحتاج إلى ثياب طويلة واسعة والصغير دون ذلك. هل نقول : إذا أعطيت الصغير ثوباً وأعطيت الكبير ثوباً أعط الصغير الفرق بين الثوبين؟ لا ، لأن الإنفاق من كسوة وطعام وشراب وفراش تابع للحاجة. فالعدل بين الأولاد فيه أن تعطي كل إنسان ما يحتاج. التزويج من النفقة أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. من النفقة. إذا احتاج أحدهم إلى زوجة زوجه. الآخرون لم يحتاجوا لا تزوجهم ولا تعطهم مهراً ، لأن الأول زوجته لدفع حاجته. طيب وهل يوصي الإنسان بعد موته أن يعطى أولاده الصغار الذين لم يبلغوا مثل ما أعطي الكبار الذين زوجهم؟ لا. لا يجوز أن يوصي. ولو أوصى فالوصية باطلة مردودة. لكن لو أن الورثة فيما بعد أرادوا أن يعطوا إخوانهم الصغار شيئاً فلا حرج. والله الموفق. طيب. نعم.
السائل : جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء وجمعنا جميعا في مستقر رحمته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ : الآن نرجوا منكم جزاكم الله خير أناس يتولون التوزيع.