تتمة الشريط ببعض الأسئلة: أولا: هل ما نزل بإخواننا في كوسوفا يعد من النوازل التي يقنت فيها.؟ حفظ
السائل : من المعلوم يا فضيلة الشيخ أنه يجوز الدعاء في صلاة الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. فهل ما جرى لإخواننا في كوسوفا يسمى نازلة.
الشيخ : يعني القنوت؟
السائل : - القنوت نعم -. وهل يجوز الدعاء الآن وبماذا يدعو؟ يقصد القنوت والدعاء الظاهر.
الشيخ : نعم. أما الدعاء لهم لإخوننا المسلمين في كوسوفا فإنهم من حقهم علينا أن ندعو الله لهم في السجود في الفريضة والنافلة ، بعد التشهد في الفريضة والنافلة ، بين الأذان والإقامة ، آخر الليل ، في كل وقت تكون به الإجابة حرية. وأما القنوت فأمره إلى ولي الأمر. إذا أذن في القنوت ، قنتنا وإلا فلا ، لأن أصل القنوت إنما يتولاه ولى الأمر السلطان الذي له سُلطة عامة على الناس. ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه لا يقنت إلا السلطان فقط. يعني: بالنسبة للمملكة، فهد بن عبد العزيز. غيره ما يقنت. قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يقنت أحد من المساجد سوى مسجده ، ولأن الإمام هو ولى أمر المسلمين ولاية عامة. وأما أفراد الأئمة في مساجدهم فلا يقنتوا أبدا. لكن الصحيح : أن كل أحد يقنت لأنه دعاء. ولكن القنوت في المساجد لا يكون إلا بعد إذن ولاة الأمور لئلا تحصل الفوضى. كيف الفوضى؟ أن يعتقد بعض الأئمة أن هذه النازلة البسيطة - يعني: السهلة - نازلة فيقنت، وهو غير مشروع أو تكون النازلة شديدة يسن فيها القنوت. فيقنت بعض وبعض لا يقنت. فيتهم الذي لا يقننت بأنه لا يحب المسلمين مثلاً، ويحصل فوضى ونزاع بين الناس. هؤلاء يقولون : إمامنا قنت وهؤلاء يقولون: إمامكم مبتدع. فيحصل الفوضى. فإذا جاء الأمر من ولاة الأمور، اتفق الناس. والدعاء والحمد لله مفتوح بابه في كل وقت. إذن : ندعوا لهم ولكن لا نقنت إلا بعد أن يأتينا الأمر بالقنوت.
الشيخ : يعني القنوت؟
السائل : - القنوت نعم -. وهل يجوز الدعاء الآن وبماذا يدعو؟ يقصد القنوت والدعاء الظاهر.
الشيخ : نعم. أما الدعاء لهم لإخوننا المسلمين في كوسوفا فإنهم من حقهم علينا أن ندعو الله لهم في السجود في الفريضة والنافلة ، بعد التشهد في الفريضة والنافلة ، بين الأذان والإقامة ، آخر الليل ، في كل وقت تكون به الإجابة حرية. وأما القنوت فأمره إلى ولي الأمر. إذا أذن في القنوت ، قنتنا وإلا فلا ، لأن أصل القنوت إنما يتولاه ولى الأمر السلطان الذي له سُلطة عامة على الناس. ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه لا يقنت إلا السلطان فقط. يعني: بالنسبة للمملكة، فهد بن عبد العزيز. غيره ما يقنت. قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يقنت أحد من المساجد سوى مسجده ، ولأن الإمام هو ولى أمر المسلمين ولاية عامة. وأما أفراد الأئمة في مساجدهم فلا يقنتوا أبدا. لكن الصحيح : أن كل أحد يقنت لأنه دعاء. ولكن القنوت في المساجد لا يكون إلا بعد إذن ولاة الأمور لئلا تحصل الفوضى. كيف الفوضى؟ أن يعتقد بعض الأئمة أن هذه النازلة البسيطة - يعني: السهلة - نازلة فيقنت، وهو غير مشروع أو تكون النازلة شديدة يسن فيها القنوت. فيقنت بعض وبعض لا يقنت. فيتهم الذي لا يقننت بأنه لا يحب المسلمين مثلاً، ويحصل فوضى ونزاع بين الناس. هؤلاء يقولون : إمامنا قنت وهؤلاء يقولون: إمامكم مبتدع. فيحصل الفوضى. فإذا جاء الأمر من ولاة الأمور، اتفق الناس. والدعاء والحمد لله مفتوح بابه في كل وقت. إذن : ندعوا لهم ولكن لا نقنت إلا بعد أن يأتينا الأمر بالقنوت.