إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وأنا صائمة صيام التطوع، فهل يجب عليَّ قضاؤه.؟ حفظ
السائل : سائلة تقول فضيلة الشيخ : إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وهي صائمة صيام التطوع. فهل يجب عليَّ قضاؤه؟
الشيخ : إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها. فإن كان صوماً واجباً وجب عليها قضاؤه. وإن كان تطوعاً فهي بالخيار : إن شاءت قضته وإن شاءت لم تقضه. لكن إذا كان صومها لهذا اليوم تطوعاً لكونه يوماً معيناً تطوعاً فلا تقضي. مثاله : امرأة من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس. في آخر يوم الاثنين قبل الغروب أتاها الحيض فسد صومها. فهل تقضي ذلك اليوم؟ الجواب: لا. لا تقضه ، لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد إيش؟ وقد فات اليوم. فهو سنة فات محلها. طيب: لو أن المرأة أحست عند الغروب بمغص الدم - دم الحيض -. ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق. هل يفسد صومها؟ لا يفسد، لأنه لا يفسد إلا إذا خرج الحيض. نعم.