من وضع لصقة على جرح وعليه غسل جنابة واغتسل وهي عليه ثم نزعها ولم يمسح على محلها وصلى، فما حكم ذلك.؟ حفظ
السائل : يقول: من وضع لصقة على جرح وعليه غسل جنابة واغتسل وهي عليه ثم نزعها ولم يمسح على محلها وصلى. فما حكم ذلك؟
الشيخ : لا حرج عليه ، لأنه حين اغتساله كانت عليه هذه اللصقة. لكن لا بد أن يمر يده عليها ليكون ماسحاً. فإذا مسحها تمت طهارته حتى لو أزالها فيما بعد فهو على طهارته.
السائل : يقول : لم يمسح عليها يا شيخ.
الشيخ : ما ندري لعل الماء تجاوزها. إذا تجاوزها الماء فإن بعض العلماء يقول : إذا غسل الممسوح أجزأه عن المسح. وبعضهم يقول : لا يجزؤه غسل الممسوح عن مسحه. وبعضهم يقول : إن أمر يده عليه فلا بأس وإلا فلا. مثال ذلك : الرأس. مثلا لو أن الإنسان يتوضأ وضوءاً عادياً فوضع رأسه تحت " البزبوز" حتى امتلأ الشعر من الماء ولم يمر يده عليه فإنه لا يجزئ ، لأن هذا عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ). هذا في الوضوء. أما في الغسل فيجزئ ، لأن الغسل ما فيه شيء ممسوح إلا الجبيرة. وبعضهم يقول : إن كان حين غسله أمر يده عليه أجزأ. وبعضهم يقول : إنه يجزئ مطلقاً. لكن الاحتياط : أنه لا بد من المسح في الممسوح. نعم.