ما هو الوقت المشروع بين الأذانين.؟ أعني: الأذان الأول والثاني للجمعة، هل هو كفعل هذه البلاد أم كفعل بلاد الحرمين.؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ! ما هو الوقت المشروع بين الأذانين؟ أعني : الأذان الأول والثاني للجمعة، هل هو كفعل هذه البلاد أم كفعل بلاد الحرمين؟
الشيخ : بلاد الحرمين بلادنا، البلاد واحدة ولا يصح أن نميز بينهما. فالقصيم والحرمين نعم؟ شيء واحد. أنا كنت أتوقع أن يقول : بلاد الشام ولا العراق ولا ما أشبه ذلك. لهذا عليه أن يصحح العبارة أولاً.
الواقع أننا في نجد نجعل فرقاً بين الأذان الأول والأذان الثاني نحو نصف ساعة ، ساعة إلا ربع وبعض الناس ساعة. في مكة والمدينة لا يجعلون بينهما فرقاً. إذا دخل الوقت وقت الظهر أذن المؤذن الأذان الذي يسمونه الأول. ثم يؤذن الثاني بعد مجيء الخطيب. والذي يظهر لي أن فعل أهل نجد أصح، لأنه هو الذي يحصل به الفائدة، أن الناس يستمعون إلى الأذان الأول ثم يتأهبون للصلاة لمجيئهم إلى المسجد الجامع، وقد قال أهل العلم رحمهم الله : " من سمع النداء الثاني يوم الجمعة لزمه السعي من حين أن يستمع، ومن كان بيته بعيداً لزمه السعي إلى الجمعة بحيث يصل إليها مع الخطيب ". فعمل الناس هنا عندي أقرب إلى الصواب ممن لا يؤذنون الأول للجمعة إلا إذا دخل وقت الظهر.
لكن ليس معنى هذا أن نضلل من خالفنا. وهذه نقطة مهمة أبثها لطلاب العلم : إذا اختلف الفقهاء في مسألة فقال بعضهم : هي سنة. وقال الآخرون: ليست بسنة. فليس لازم قول الذين يقولون : إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبدا، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف إيش؟ مبتدعة. لأن الذي يقول لي: إني مبتدع، أقول له: وأنت مبتدع. فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف كلهم أهل بدعة. وهذا لا قائل به. فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثةً حدثاً واضحاً. إنما اختلفوا في مفهوم النصوص. فهنا نقول : الأمر واسع، ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضاً. نعم.
الشيخ : بلاد الحرمين بلادنا، البلاد واحدة ولا يصح أن نميز بينهما. فالقصيم والحرمين نعم؟ شيء واحد. أنا كنت أتوقع أن يقول : بلاد الشام ولا العراق ولا ما أشبه ذلك. لهذا عليه أن يصحح العبارة أولاً.
الواقع أننا في نجد نجعل فرقاً بين الأذان الأول والأذان الثاني نحو نصف ساعة ، ساعة إلا ربع وبعض الناس ساعة. في مكة والمدينة لا يجعلون بينهما فرقاً. إذا دخل الوقت وقت الظهر أذن المؤذن الأذان الذي يسمونه الأول. ثم يؤذن الثاني بعد مجيء الخطيب. والذي يظهر لي أن فعل أهل نجد أصح، لأنه هو الذي يحصل به الفائدة، أن الناس يستمعون إلى الأذان الأول ثم يتأهبون للصلاة لمجيئهم إلى المسجد الجامع، وقد قال أهل العلم رحمهم الله : " من سمع النداء الثاني يوم الجمعة لزمه السعي من حين أن يستمع، ومن كان بيته بعيداً لزمه السعي إلى الجمعة بحيث يصل إليها مع الخطيب ". فعمل الناس هنا عندي أقرب إلى الصواب ممن لا يؤذنون الأول للجمعة إلا إذا دخل وقت الظهر.
لكن ليس معنى هذا أن نضلل من خالفنا. وهذه نقطة مهمة أبثها لطلاب العلم : إذا اختلف الفقهاء في مسألة فقال بعضهم : هي سنة. وقال الآخرون: ليست بسنة. فليس لازم قول الذين يقولون : إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبدا، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف إيش؟ مبتدعة. لأن الذي يقول لي: إني مبتدع، أقول له: وأنت مبتدع. فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف كلهم أهل بدعة. وهذا لا قائل به. فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثةً حدثاً واضحاً. إنما اختلفوا في مفهوم النصوص. فهنا نقول : الأمر واسع، ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضاً. نعم.