كنت في الخامسة عشرة من عمري خرجت مع عمي للصيد، وكنا نطارد ظباً وعمي نازل وأنا ابن أخيه الصغير أقود السيارة مع عدم معرفتي للقيادة فدهست عمي حتى مات، فدفعت الدية إلى أهل عمي، ولكن هل علي كفارة صيام وأنا قادر على الصيام ومتى أبدأ بالصيام.؟ حفظ
السائل : يقول: فضيلة الشيخ! كنت في الخامسة عشرة من عمري خرجت مع عمي للصيد. وكنا نطرد ظباً والعم نازل وأنا ابن أخيه الصغير أقود السيارة مع عدم معرفتي للقيادة فدهست عمي حتى مات. فدفعت الدية إلى أهل عمي. ولكن هل علي كفارة صيام وأنا قادر على الصيام ومتى أبدأ بالصيام؟
الشيخ : نعم. كل إنسان يقتل نفساً معصومة، سواء كان مسلما - أعني المقتول - أو ذمياً أو معاهداً ، فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فلا شيء عليه. وهذا السائل يقول : إنه قادر على أن يصوم الكفارة فليستعن بالله بعد رمضان وليصم الكفارة. نعم. ولكن إذا كان يحب أن يصوم الأيام الست بعد العيد فلا حرج، يصوم الأيام الستة ثم يشرع في القضاء.
بريدة.
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل : ورد النهي في السنة عن تعليق الدعاء بالمشيئة. ما وجه قوله صلى الله عليه وسلم للمريض : ( لا بأس طهور إن شاء الله ) ؟
الشيخ : نعم. النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة هو قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شئت.