ما حكم دفع الزكاة على المال الذي دفع كأسهم وقدره مائتي ألف ريال، هل تدفع الزكاة على الربح أم على رأس المال رغم أن رأس المال الآن لا يوجد منه شيء حيث دفع مصروفات، ماذا نفعل جزاك الله خيراً.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ! ما حكم دفع الزكاة على المال الذي دفع كأسهم وقدره مائتي ألف ريال. هل تدفع الزكاة على الربح أم على رأس المال رغم أن رأس المال الآن لا يوجد منه شيء حيث دفع مصروفات. ماذا نفعل جزاك الله خيراً؟
الشيخ : نعم. هذا ينظر إلى المساهم. إذا كان المساهم يريد أن تبقى سهامه في الشركة ليستغلها فهذا ليس عليه شيء إلا في الدراهم فقط. وأما إذا صرفت في معدات أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء. وأما إذا كان ممن يتاجر بالأسهم بمعنى أنه لا يريد استمرار مشاركته. بل كلما جاءه ربح باع الأسهم هذه واشترى أسهماً أخرى فهذا عليه أن يزكي عن السهم بقدر قيمته عند وجوب الزكاة. فإذا كان السهم أول ما ساهم مائة ريال ثم زاد إلى ألف ريال فليزكي ألف ريال.
السائل : على رأس المال وليس على الربح؟
الشيخ : الربح سوف يأخذه ويدخله في مال يتبع المال. نعم.