أحكام زكاة الذهب والفضة. حفظ
الشيخ : الثالث : الذهب والفضة. الذهب والفضة النصوص فيها عامة. قال الله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ )) ومعنى يكنزونها أي: لا يؤدون زكاتها (( وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ )) أفهمتم؟ هذه عام. الذهب قليلاً كان أو كثيراً وسواءً كان دراهم أو دنانير أو قطعاً من الذهب وقطعاً من الفضة أو كان حلياً مع أن الحلي حرام استعماله في الأكل والشرب أو كان حلياً. النصوص عامة. أفهمتم يا جماعة؟ عامة. هل هي مخصصة أو لا؟ الجواب : ننظر، نقول: لا بد أن تبلغ النصاب، لا بد أن تبلغ النصاب. النصاب من الفضة خمس أواق ، خمس أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ). الأوقية : أربعون درهماً. فتكون خمس الأواق مائتي درهم. هذه الأواق بالنسبة للجرامات بلغت خمسمائة وخمس وتسعين جراماً. فمن كان عنده من الفضة دون ذلك فليس فيه زكاة. الذهب جاء فيه حديث رواه أهل السنن : ( ليس عليك فيما دون عشرين ديناراً زكاة ). والدينار مثقال. فكم يكون نصاب الذهب؟ كم؟ عشرون مثقالاً. تبلغ بالجرامات خمسة وثمانين جراماً ما دون ذلك ليس فيه زكاة.
طيب لو قال قائل : عندي نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل أكمل أحدهما بالآخر؟
فالجواب : قال بعض العلماء : تكمل أحدهما بالآخر. فإذا كان عندك عشرة دنانير وعندك مائة درهم. لو نظرت إلى كل واحد بعينه فلا زكاة عليه، لأن كل واحد منهما لم يبلغ النصاب. وإن جمعتهما نصف من هذا ونصف من هذا صارا نصاباً. هذا محل خلاف بين العلماء. والقول الراجح : أنه لا يضم أحدهما للآخر، لأن السنة دلت على أن هذا له نصاب وهذا له نصاب. وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب فلن نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. واضح؟ قولوا نعم وإلا لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب. إذن سؤال : هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب أو لا؟ لا على القول الراجح.