في هذه الأيام في غير بلاد الحرمين صدرت في بعض البلاد الإسلامية بعض الفتاوى التي في الدين منها: أن يكون الطلاق بيد المرأة، ومثل فتوى جواز الدخان لصاحب المال الوفير، ما توجيهكم لذلك يا فضيلة الشيخ.؟ حفظ
السائل : الشق الثاني من السؤال يا فضيلة الشيخ يقول : في هذه الأيام في غير بلاد الحرمين صدرت في بعض البلاد الإسلامية بعض الفتاوى التي في الدين منها : أن يكون الطلاق بيد المرأة، ومثل فتوى جواز الدخان لصاحب المال الوفير. ما توجيهكم لذلك يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : نعم. توجيهنا لهذا : أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح. وهو معارض للقرآن الكريم. فالقرآن يقول الله عز وجل : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )). ويقول عز وجل : (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )). ويقول عز وجل : (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )). ويقول عز وجل : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ )). وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ). وهذا فيما أظن خلاف إجماع المسلمين أن يكون الطلاق بيد المرأة. ومن الناحية العقيلة : المرأة ذات عاطفة سريعة وعقل ناقص. لو ترى رجلاً أجمل من زوجها على طول جابت الزوج وقالت : أنت طالق بالثلاث. طلقتك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، لأنها ترجو هذا الرجل الجميل.