هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتفين للمرأة إذا كانت لا تقصد التشبه وإنما إجابة لطلب زوجها، وما حكم لبس النقاب وإخراج العينين فقط.؟ حفظ
السائل : يقول : يا فضيلة الشيخ! هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتفين للمرأة إذا كانت لا تقصد التشبه وإنما إجابة لطلب زوجها؟ وما حكم لبس النقاب وإخراج العينين فقط؟
الشيخ : نعم. أما الأول وهو قص شعر المرأة، وهو قص المرأة شعرها : فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقصه ولو شيئاً يسيرا. وقالوا : إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة. فما بالك بغيره؟ وقال بعض العلماء : إنه يجوز أن تقص رأسها بشرط أن لا يرتفع فوق الكتف، وأن لا يكون فيه مشابهة لشعر الرجال أو لشعر المومسات العاهرات أو الكافرات. وبناءً على هذا نقول : لا تقص المرأة شعر رأسها لما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج بذلك. بل حتى وإن أمر بذلك. وعلى الأزواج أن يتقوا الله وألا يكرهوا النساء على أمر يكرهنه، والإسلام أيضاً لا يراه.
أما بالنسبة للنقاب. فالنقاب في الأصل جائز، لأن الصحابيات كنّ ينتقبن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المحرمة : ( لا تنتقب ). لكن نظراً لما حدث من النساء اليوم وتوسعهن في ذلك لا أفتي بجوازه. بل أرى منعه، لأن النساء تلاعبن به فصار بعضهن يفتح فتحة كبيرة حتى يظهر الحاجب وأعلى الخد. وصار بعضهن الآن يتلثم بالخمار تلثماً. وبناءً على هذا التوسع أرى منعه ولا أفتي بجوازه. ولا حرج علي في ذلك، لأن الأشياء المباحة إذا كان يترتب عليها محظور فإنها تمنع، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طلق زوجته ثلاثاً منعه من مراجعتها. وقال : ( أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ). فأمضاه عليهم.
رياض.
الشيخ : نعم. أما الأول وهو قص شعر المرأة، وهو قص المرأة شعرها : فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقصه ولو شيئاً يسيرا. وقالوا : إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة. فما بالك بغيره؟ وقال بعض العلماء : إنه يجوز أن تقص رأسها بشرط أن لا يرتفع فوق الكتف، وأن لا يكون فيه مشابهة لشعر الرجال أو لشعر المومسات العاهرات أو الكافرات. وبناءً على هذا نقول : لا تقص المرأة شعر رأسها لما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج بذلك. بل حتى وإن أمر بذلك. وعلى الأزواج أن يتقوا الله وألا يكرهوا النساء على أمر يكرهنه، والإسلام أيضاً لا يراه.
أما بالنسبة للنقاب. فالنقاب في الأصل جائز، لأن الصحابيات كنّ ينتقبن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المحرمة : ( لا تنتقب ). لكن نظراً لما حدث من النساء اليوم وتوسعهن في ذلك لا أفتي بجوازه. بل أرى منعه، لأن النساء تلاعبن به فصار بعضهن يفتح فتحة كبيرة حتى يظهر الحاجب وأعلى الخد. وصار بعضهن الآن يتلثم بالخمار تلثماً. وبناءً على هذا التوسع أرى منعه ولا أفتي بجوازه. ولا حرج علي في ذلك، لأن الأشياء المباحة إذا كان يترتب عليها محظور فإنها تمنع، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طلق زوجته ثلاثاً منعه من مراجعتها. وقال : ( أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ). فأمضاه عليهم.
رياض.