امرأة وصلت إلى مكة وهي قارنة، فسعت بين الصفا و المروة قبل يوم عرفة ثم أكملت أعمال الحج، وبعد أن طهرت طافت حول الكعبة ولم تسع مرة ثانية فما حكم عملها ذلك.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : هذه سائلة تقول : امرأة وصلت إلى مكة وهي قارنة.
الشيخ : قارنة؟
السائل : وكانت عليها العادة فانتهت من الصفا والمروة قبل يوم عرفة ثم أخرت أعمال الحج. وبعد أن طهرت طافت حول الكعبة ولم تسع مرة ثانية فما حكم عملها ذلك؟ وهل تفدي به النساء وفقكم الله؟
الشيخ : لا. سعيها لم يصح، وهو ركن من أركان الحج، وذلك أنه لم يسبقه طواف. فيجب عليها الآن أن تذهب إلى مكة وأن تسعى ولتعتبر نفسها أنها لم تحل التحلل الثاني. نعم.