رجل لبس الجوارب والحذاء، ثم مسح على الحذاء فقط، وعندما وصل إلى المسجد خلع الحذاء وصلى وعليه جوارب فقط، وهذه طريقته حتى نهاية مدة المسح، فما حكم طريقته هذه وفقكم الله.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : المسألة الثانية يقول : رجل لبس شراب وكنادر ، ثم مسح مسح على الكنادر فقط، وعندما وصل إلى المسجد خلع الكنادر وصلى وعليه شراب فقط. وهذه طريقته حتى نهاية مدة المسح. فما حكم طريقته هذه وفقكم الله؟
الشيخ : هذه غلط، لأن القاعدة : أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به. فإذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل الرجلين. ولهذا نقول : الأفضل في مثل هذه الحال أن يجعل المسح على الجوارب يعني : على الشراب علشان يكون حراً من جهة الكنادر.
السائل : وما حكم فعله هذا؟
الشيخ : نعم. الذي فعل أرجو ألا يكون به بأس، لأنه قد قيل به من بعض العلماء. لكن في المستقبل لا يفعل.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : المسألة الثانية يقول : رجل لبس شراب وكنادر ، ثم مسح مسح على الكنادر فقط، وعندما وصل إلى المسجد خلع الكنادر وصلى وعليه شراب فقط. وهذه طريقته حتى نهاية مدة المسح. فما حكم طريقته هذه وفقكم الله؟
الشيخ : هذه غلط، لأن القاعدة : أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به. فإذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل الرجلين. ولهذا نقول : الأفضل في مثل هذه الحال أن يجعل المسح على الجوارب يعني : على الشراب علشان يكون حراً من جهة الكنادر.
السائل : وما حكم فعله هذا؟
الشيخ : نعم. الذي فعل أرجو ألا يكون به بأس، لأنه قد قيل به من بعض العلماء. لكن في المستقبل لا يفعل.