هل يجوز لي أن آخذ ورقة عقد من إحدى الحملات، وذلك من أجل التصريح لي بالحج من قبل الأحوال، مع العلم بأني لست من أهل هذه المنطقة، ولن أذهب مع هذه الحملة، ولكن من أجل التصريح فقط.؟ حفظ
السائل : يقول: فضيلة الشيخ. هل يجوز لي أن آخذ ورقة عقد من إحدى الحملات. وذلك من أجل التصريح لي بالحج من قبل الأحوال مع العلم بأني لست من أهل هذه المنطقة ولن أذهب مع هذه الحملة ولكن من أجل التصريح فقط؟
الشيخ : لا أرى جواز هذا. أرى أنه يجب أداء الأمانة. وأرى أنه يجب الصدق. وأنت إذا أخذت ورقة من الحملة وهي كذب فقد خنت الدولة من جهة وكذلك كذبت. والحملة لا يحل لها أن تعطيك. وقد بلغني أن بعض الحملات تأخذ مائة ريال وتعطيه أو مائتين حسب حاله. وهذا لا يجوز. والواجب أن يكون المؤمن صريحاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ).
الشيخ : لا أرى جواز هذا. أرى أنه يجب أداء الأمانة. وأرى أنه يجب الصدق. وأنت إذا أخذت ورقة من الحملة وهي كذب فقد خنت الدولة من جهة وكذلك كذبت. والحملة لا يحل لها أن تعطيك. وقد بلغني أن بعض الحملات تأخذ مائة ريال وتعطيه أو مائتين حسب حاله. وهذا لا يجوز. والواجب أن يكون المؤمن صريحاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ).