هل من العدل بين الأولاد -بنين وبنات- في شراء ما يحتاجون، أم يكون الشراء حسب الحاجة.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : هذا السائل يقول : هل من العدل بين الأولاد - بنين وبنات - في شراء ما يحتاجون أم يكون الشراء حسب الحاجة؟
الشيخ : شراء ما يحتاجون بمعنى شراء حسب الحاجة، السؤال ما يختلف. لكني أقول لك : التعديل بين الأولاد يجب إلا ما يحتاجه أحدهم دون الآخر. فمثلاً : لو كان عند إنسان ثلاثة أولاد أحدهم قد بلغ أن يتزوج. فهنا يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله، لأنه لم يبلغ أن يتزوجوا. إذا كان عنده بنت و عنده ولد. الولد يحتاج إلى غترة أو طاقية بعشرين ريال - مثلاً -. لكن البنت تحتاج إلى حلي بمائة ريال أو مائتين، فيعطيها ويعطي هؤلاء ما يحتاجون إليه. وأما إذا أعطاهم شيئاً فوق الحاجة فإنه لا يجوز إلا أن يسوي بين الذكور وبين الإناث. ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.