رجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل، فهل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب.؟ وما هو نصابها بالكيلو.؟ حفظ
السائل : هذا يا شيخ يقول: رجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل. فهل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب؟ وما هو نصابها بالكيلو؟
الشيخ : نعم. هذه جدة؟ نعم. أقول : بارك الله فيك هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، لعموم الأدلة الدالة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). والنصاب هو : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتبر النصاب بزنة التمر عند يبسه لا بقيمته عند كونه رطباً ، لأنه قد يكون في حال الرطب يبلغ النصاب. ولكن إذا يبس لا يبلغ النصاب، فالعبرة به يابساً، أي: إذا صار تمراً. نعم.
السائل : أحسن الله إليك. سؤال آخر يا شيخ؟
الشيخ : طيب. لا بأس.