ما حكم مس المصحف من غير طهارة وقراءته للمحدث.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ ما سمعت السؤال.
السائل : يريد التفريق في مسألة قراءة القرآن.
الشيخ : في مسألة إيش؟
السائل : قراءة القرآن نريد تفصيلا ... لكلا من المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، وكذلك المس له؟
الشيخ : وكذلك إيش؟
السائل : وكذلك المس له. المس للمصحف.
الشيخ : القول الراجح : أن مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. وأما قراءة القرآن فتجوز من المحدث حدثاً أصغر ولا تجوز من المحدث حدثاً أكبر حتى يغتسل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. والمسألة فيها خلاف معروف عند العلماء. ولكن الراجح عندي ما سمعته مني. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أخذت سؤالين.