" وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية ، فقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق . وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير . وقال أبو حنيفة : على الغني ثمانية وأربعون درهما، والوسط أربعة وعشرون درهما، والفقير اثنا عشر درهما . وهو قول أحمد بن حنبل " حفظ