" وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم " حفظ