استفسار حول معاملة مالية هل هي ربوية أم لا .؟ حفظ
السائل : البنك الإسلامي مقابل الكفالة ، إذا أعطاك كفالة بثلاثة آلاف دينار ، أما أن يأخذ الثلاثة آلاف نقدا ، أو يعطيك كفالة ميسرة بالثلاث آلاف دينار أو يأخذ منك ربع القيمة نقدا ويعطيك كفالة بالثلاث آلاف دينار ، مقابل واحد ثاني يكفلك إذا لا سمح الله صار شيء هو يدفع عنك ، الآن هو يستغل هذه الفلوس التي عنده ، يشغلها كيفما شاء ، ويأخذ الأرباح له خاصة، يعني سواء أضاف الثلاث آلاف دينار عنده أو السبعمائة وخمسين يستغلهم كيفما شاء ولمصلحته الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي ، 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ ثلاثة آلاف دينار ، أو المائة دينار أي شيء تنصح به
الشيخ : لا يجوز ربا هذا ربا .
السائل : السبب وجه الربا ؟
الشيخ : ثبات النسبة .
السائل : ثبات النسبة .
الشيخ : لأنه لو قال نحن هذه نأخذها عمولة مقابل التسجيل وو... إلى آخره ، نقول ما في مانع كأجر ، لكن لماذا المائة دينار مثل الألف دينار والكتابة واحدة .
السائل : مضبوط كلامك 2% من المائة دينار ، 2% من الثلاث آلاف طبعا تختلف القيمة، لكن هو يتقاضى 2% ثابتة ، مقابل أنه يقول هذه أتعابي بحجة أتعابه ؟
الشيخ : حسبنا الله ، كيف .
السائل : هو يأخذ 2% سواء أكان المبلغ كثيرا أو قليلا لكنه يدعي أن هذا المبلغ هو أتعاب كتابة الورقة والتي تستغرق دقيقة مثلا .
الشيخ : طيب والباقي لماذا يأخذه ؟
السائل : أي باق ؟
الشيخ : أنت تقول إن النسبة تختلف باختلاف قيمة المال .
السائل : لا القيمة ثابتة 2% ، لكن قيمة ال 2% تختلف يعني 2% بالنسبة للمائة دينار تساوي 2دينار، لكن 2% بالنسبة لثلاثة آلاف دينار فتصبح 60 دينارا والمعاملة واحدة .
الشيخ : هذا هو لماذا يأخذ أضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد .
السائل : هذا هو وجه التحريم .
الشيخ : أي نعم
السائل : ...
الشيخ : اذا وضعته أمانة
السائل : يعني وضع المال في البنك الإسلامي بالذات أم أي بنك .
الشيخ : أي بنك ما هو الفرق بين البنك الإسلامي البنوك الأخرى ؟
السائل : أعرف ، لكن قصة الأمانة التي تقصدها أنت .
الشيخ : صندوق الأمانات .
السائل : آه جزاك الله خيرا لأن الإخوة يظنون أنها توضع في الحساب الجاري .
الشيخ : لا ليس في الحساب الجاري .
السائل : صندوق مؤجر في البنك .
الشيخ : نعم .
السائل : هم يرفضون قبول النقد بالسهولة التي أنت تتصورها فلو قلت للبنك الإسلامي عندي مثلا ألف دينار أو خمسمائة دينار ، أريد أن أضعها في الصندوق ، يحاولون أن يقنعوك بأي طريقة أن هذا حرام عليك وهذا لا يجوز إلى آخره . فإذا أنت وضعتها بالصندوق يقيدك بشروط كثيرة لدرجة أنك تقول أبطلت أضعهم عندهم ، كأن يقول من ضمن الشروط مثلا البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق ، إذا كسر الصندوق ليس لنا علاقة ، إذا احترق البنك أيضا ليس لنا علاقة بالصندوق ، والبنك يأخذ أجرة مقابل ذلك .
السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟
الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز .
السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا .
الشيخ : مقابل ماذا .
السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار .
السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق .
الشيخ : ربا .
السائل : ربا .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الله يجزيك خيرا .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : ...
الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم .
الشيخ : لا يجوز ربا هذا ربا .
السائل : السبب وجه الربا ؟
الشيخ : ثبات النسبة .
السائل : ثبات النسبة .
الشيخ : لأنه لو قال نحن هذه نأخذها عمولة مقابل التسجيل وو... إلى آخره ، نقول ما في مانع كأجر ، لكن لماذا المائة دينار مثل الألف دينار والكتابة واحدة .
السائل : مضبوط كلامك 2% من المائة دينار ، 2% من الثلاث آلاف طبعا تختلف القيمة، لكن هو يتقاضى 2% ثابتة ، مقابل أنه يقول هذه أتعابي بحجة أتعابه ؟
الشيخ : حسبنا الله ، كيف .
السائل : هو يأخذ 2% سواء أكان المبلغ كثيرا أو قليلا لكنه يدعي أن هذا المبلغ هو أتعاب كتابة الورقة والتي تستغرق دقيقة مثلا .
الشيخ : طيب والباقي لماذا يأخذه ؟
السائل : أي باق ؟
الشيخ : أنت تقول إن النسبة تختلف باختلاف قيمة المال .
السائل : لا القيمة ثابتة 2% ، لكن قيمة ال 2% تختلف يعني 2% بالنسبة للمائة دينار تساوي 2دينار، لكن 2% بالنسبة لثلاثة آلاف دينار فتصبح 60 دينارا والمعاملة واحدة .
الشيخ : هذا هو لماذا يأخذ أضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد .
السائل : هذا هو وجه التحريم .
الشيخ : أي نعم
السائل : ...
الشيخ : اذا وضعته أمانة
السائل : يعني وضع المال في البنك الإسلامي بالذات أم أي بنك .
الشيخ : أي بنك ما هو الفرق بين البنك الإسلامي البنوك الأخرى ؟
السائل : أعرف ، لكن قصة الأمانة التي تقصدها أنت .
الشيخ : صندوق الأمانات .
السائل : آه جزاك الله خيرا لأن الإخوة يظنون أنها توضع في الحساب الجاري .
الشيخ : لا ليس في الحساب الجاري .
السائل : صندوق مؤجر في البنك .
الشيخ : نعم .
السائل : هم يرفضون قبول النقد بالسهولة التي أنت تتصورها فلو قلت للبنك الإسلامي عندي مثلا ألف دينار أو خمسمائة دينار ، أريد أن أضعها في الصندوق ، يحاولون أن يقنعوك بأي طريقة أن هذا حرام عليك وهذا لا يجوز إلى آخره . فإذا أنت وضعتها بالصندوق يقيدك بشروط كثيرة لدرجة أنك تقول أبطلت أضعهم عندهم ، كأن يقول من ضمن الشروط مثلا البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق ، إذا كسر الصندوق ليس لنا علاقة ، إذا احترق البنك أيضا ليس لنا علاقة بالصندوق ، والبنك يأخذ أجرة مقابل ذلك .
السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟
الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز .
السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا .
الشيخ : مقابل ماذا .
السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار .
السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق .
الشيخ : ربا .
السائل : ربا .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الله يجزيك خيرا .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : ...
الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم .