ما معنى كلمة ( الموؤودة ) في حديث ( الوائد والموؤودة في النار ) .؟ حفظ
السائل : ( الوائدة والموءودة في النار ) .
الشيخ : ( الوائدة والموءودة في النار ) أي والموءودة له في النار ، فيسقط الإشكال وضح لك أم بعد ، يعني في تقدير هنا شيء ليس مذكورا صراحة ، لكن هو معروف فكرا ، الوائدوالموءودة في النار أو الوائدة والموءودة في النار ، الوائدة كونها في النار ما فيه إشكال كونها بالغة مكلفة، أما الموءودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار ؟ أولا : لا تزر وازرة وزر أخرى ، ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، هذه موءودة لا تعرف شيئا لا تعقل شيئا ، فكيف يحكم عليها بالنار ، الجواب ليست المقصودة هي الموءودة بذاتها وإنما المقصود الموءودة له، أما الأب وإما الأم وإما كلاهما معا إذا اشتركا واتفقا على وأد البنت التي هي لهم، فهم الاثنين في النار أما الموءودة فهي بالذات فلا يحكم لها بجنة ولا بنار ، فالوائدة والموءودة له أي الزوج في النار، فالوائدة مصرح به بأنه هي الأم لأنها مؤنث ، أما الأب لم يذكر في الحديث صراحة لكن ذكر ضمنا ، لأن قوله والموءودة ، لايمكن أن يحمل على ظاهر النص ، لأن الشريعة قاطعة الدلالة، على أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ، ولا مؤاخذا فلا يحكم له بنار ولذلك فتأويل الحديث، ( والموءودة له ) أي وهو زوج الوائدة نعم .
الشيخ : ( الوائدة والموءودة في النار ) أي والموءودة له في النار ، فيسقط الإشكال وضح لك أم بعد ، يعني في تقدير هنا شيء ليس مذكورا صراحة ، لكن هو معروف فكرا ، الوائدوالموءودة في النار أو الوائدة والموءودة في النار ، الوائدة كونها في النار ما فيه إشكال كونها بالغة مكلفة، أما الموءودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار ؟ أولا : لا تزر وازرة وزر أخرى ، ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، هذه موءودة لا تعرف شيئا لا تعقل شيئا ، فكيف يحكم عليها بالنار ، الجواب ليست المقصودة هي الموءودة بذاتها وإنما المقصود الموءودة له، أما الأب وإما الأم وإما كلاهما معا إذا اشتركا واتفقا على وأد البنت التي هي لهم، فهم الاثنين في النار أما الموءودة فهي بالذات فلا يحكم لها بجنة ولا بنار ، فالوائدة والموءودة له أي الزوج في النار، فالوائدة مصرح به بأنه هي الأم لأنها مؤنث ، أما الأب لم يذكر في الحديث صراحة لكن ذكر ضمنا ، لأن قوله والموءودة ، لايمكن أن يحمل على ظاهر النص ، لأن الشريعة قاطعة الدلالة، على أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ، ولا مؤاخذا فلا يحكم له بنار ولذلك فتأويل الحديث، ( والموءودة له ) أي وهو زوج الوائدة نعم .