أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود). حفظ