أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال : ( كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما أن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك ). حفظ