قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل } وقوله عز و جل لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز و جل ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز و جل لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز و جل وسهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله عز و جل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون فهكذا كل شيء صير لبني فلان إنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل وقيل له خذ أيهما شئت والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين حفظ