أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق ) حفظ