أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) حفظ