أهل الحديث والأثر
الرئيسية
(current)
السلاسل العلمية
المشايخ
التصانيف الفقهية
البرنامج
الملفات المضغوطة
البحث
إحصائات
أتصل بنا
الشيخ عبد المحسن العباد
/
سنن النسائي
كتاب البيوع-605
أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به )
حفظ
Your browser does not support the audio element.