ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً ؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا شيخنا يقول السؤال ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما ، وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم ؟
الشيخ : أولا أريد أن أصحح السؤال ، أو أحدد السؤال على أقل الأحوال ، وهو في نهاية السؤال قوله كما يفعله المسلمون اليوم ، المسلمون اليوم يجمعون للمطر هذا المطر ، هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم وأن لا يكون جمع تأخير ، فإذن كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر ، منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم ، من حديث ابن عباس قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، بغير سفر ولا مطر " ، قالوا : " ماذا أراد بذلك يا أبا العباس ؟ " كنية عبد الله ابن عباس أبو العباس " ماذا أراد بذلك يا أبا العباس ؟ " قال " أراد أن لا يحرج أمته " الشاهد من الحديث قول ابن عباس بغير سفر ولا مطر ، فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ، ومعروفا لديهم ، أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر ، أمر معروف مشهور لديهم ، وذلك لما اراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ، ولا مطر هناك ، إنه إنما جمع لرفع الحرج عن الأمة ، فقالوا له : " ماذا أراد بذلك يا أبا العباس " ، قال " أراد أن لا يحرج أمته " فإذن الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره .