تتمة الكلام عن حكم الجمع بين الصلاتين . حفظ
الشيخ : ... كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر ، منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم ، من حديث ابن عباس قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، بغير سفر ولا مطر " قالوا : " ماذا أراد بذلك يا أبا العباس ؟ " كنية عبد الله ابن عباس أبو العباس " ماذا أراد بذلك يا أبا العباس ؟ " قال : " أراد أن لا يحرج أمته " الشاهد من الحديث قول ابن عباس بغير سفر ولا مطر ، فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ، ومعروفا لديهم ، أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر ، أمر معروف مشهور لديهم ، وذلك لما اراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ، ولا مطر هناك ، إنه إنما جمع لرفع الحرج عن الأمة ، فقالوا له : " ماذا أراد بذلك يا أبا العباس " ، قال : " أراد أن لا يحرج أمته " فإذن الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره ، وجرى العمل به بين المسلمين قديما وحديثا وهو ليس بدعة ، بل هي سنة ورخصة ، فحينئذ إذا كان الجمع للمطر ، فبديهي جدا ، أن يكون الجمع ، جمع تقديم ولا يكون جمع تأخير أما في هناك أحاديث أخرى في الجمع جمع تقديم فنقول نعم ، لكنها خاصة أو وردت في السفر ، وليس لدينا حديث صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم إلا مع ما يفرضه الواقع وهو كون المطر ينزل ، والصلاة صلاة الظهر أو صلاة المغرب ، فيجمع بينها وبين التي بعدها لعلي أحطت بالجواب عن السؤال وإلا بقي شيء آخر .