ماحكم من يسرق مؤلفات غيره ويجعلها لنفسه ؟ حفظ
الشيخ : بسم الله ، هات ما عندك .
السائل : ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه ؟
الشيخ : هذه أو هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به ، ولذلك فيحسن لطالب العلم أن يستنبط حكمه ، حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع أما النصوص العامة ، فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم ، كمثل قوله تعالى (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ))، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من الاعتداء سواء ما كان ذلك في المال ، أو في العرض أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان ، أما النص الألصق بموضوعنا عنيت به الحديث المعروف بموطأ الإمام مالك ، وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره ، فأجابهم ( أن السارق هو الذي يسرق من صلاته) - وعليكم السلام _ قالوا وكيف يسرق من صلاته ، يا رسول الله ، قال لا يتم ركوعها وسجودها ، فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسّع معنى السرقة ، وعليكم السلام ورحمة الله ، نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة ، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ، ومحصورا في سرقة الأمور المادية ، كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوء من السرقة المعروفة عند الناس جميعا ، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها ، حيث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته ، لا يتم ركوعها ولا سجودها ، من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينسبه لنفسه ، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم ( ... المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )، أي إن الذي يتظاهر مثلا بأنه غني ، كيف يتظاهر ؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله وواقع الأمر ليس كذلك فهو عليه السلام يقول ( المتشبع بما لم يعط ) المتظاهر بما ليس له فهو كلابس ثوبي زور ، وإنما قال كلابس ثوبي زور، لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له، من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه ، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا ، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه، ... رحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه ، هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال .
السائل : ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه ؟
الشيخ : هذه أو هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به ، ولذلك فيحسن لطالب العلم أن يستنبط حكمه ، حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع أما النصوص العامة ، فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم ، كمثل قوله تعالى (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ))، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من الاعتداء سواء ما كان ذلك في المال ، أو في العرض أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان ، أما النص الألصق بموضوعنا عنيت به الحديث المعروف بموطأ الإمام مالك ، وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره ، فأجابهم ( أن السارق هو الذي يسرق من صلاته) - وعليكم السلام _ قالوا وكيف يسرق من صلاته ، يا رسول الله ، قال لا يتم ركوعها وسجودها ، فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسّع معنى السرقة ، وعليكم السلام ورحمة الله ، نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة ، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ، ومحصورا في سرقة الأمور المادية ، كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوء من السرقة المعروفة عند الناس جميعا ، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها ، حيث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته ، لا يتم ركوعها ولا سجودها ، من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينسبه لنفسه ، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم ( ... المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )، أي إن الذي يتظاهر مثلا بأنه غني ، كيف يتظاهر ؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله وواقع الأمر ليس كذلك فهو عليه السلام يقول ( المتشبع بما لم يعط ) المتظاهر بما ليس له فهو كلابس ثوبي زور ، وإنما قال كلابس ثوبي زور، لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له، من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه ، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا ، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه، ... رحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه ، هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال .