إذا أرضعت امرأة أخاها الرضيع فهل يجوز أن يتزوج ابنها من إحدى بنات أخيها هذا الذي رضع منها.؟ حفظ
السائل : امرأة أرضعت أخاها وهو طفل وعندما كبر وصار له عنده أولاد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها ،فهل هذا جائز ؟
الشيخ : هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم ؟
السائل : أخوها .
الشيخ : كيف أخوها ، لو لم ترضع هذا الرضيع .
السائل : هو أخوها من النسب .
الشيخ : آه .
السائل : فلما أرضعته أصبح ابنا لها وأخا لها .
الشيخ : أي نعم . الآخرون ماذا صاروا ، صاروا أخاه في الرضاعة ، الذين يشتركون معه في الرضاعة فهم أخوة في الرضاعة فلا يجوز ، والذين لم يشتركوا يجوز .
السائل : يعني يا أستاذنا لو كانت هذه البنت ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منه .
الشيخ : البنت ما رضعت من أمها ؟
السائل : مثلا ثلاث اثنتان رضعن وواحدة ما رضعت منها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : التي ما رضعت تكون مثل الاثنين اللاتي رضعن ؟
الشيخ : البنتان رضعن ، البنتان من هن ؟
السائل : بنات المرأة رضعن منها اثنتان حيث افترضنا أن عندها ثلاث بنات عندها اثنان رضعن وواحدة ما رضعت من أمها مطلقا .
الشيخ : هي بنتها .
السائل : أي نعم بنتها .
الشيخ : سواء رضعت أو ما رضعت فهي بنتها في النسب .
السائل : يقول هنا المؤثر في الرضاعة .
الشيخ : لا هنا المؤثر النسب .
السائل : السؤال هو كالآتي يا أستاذ إنه امرأة أرضعت أخاها ، فلما كبر أخوها تزوج وصار له بنات ، وأصبح للمرأة ابنا فتريد أن تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة ، فابنها هو أخو أخيها في الرضاعة، وبناته بنات أخيه في الرضاعة .
الشيخ : لا هذا السؤال لأنه المسألة معمى عليّ فإذا كان عندك الصورة واضحة ، لا عليك إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته .
السائل : أنا استوعبت الموضوع كالآتي .
الشيخ : وعندك جواب عليه فلتفكر فيه .
السائل : إن المرأة أرضعت أخاها .
الشيخ : نعم .
السائل : من النسب فأصبح ابنا لها في الرضاعة .
الشيخ : صح .
السائل : فعندما كبر الأخ تزوج وأصبح عنده بنات ، والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة فهل هذا يجوز ؟
الشيخ : الظاهر أنه لا يجوز .
السائل : نعم ، الظاهر لا يجوز لأنه عمها .
الشيخ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نعم .
الشيخ : هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم ؟
السائل : أخوها .
الشيخ : كيف أخوها ، لو لم ترضع هذا الرضيع .
السائل : هو أخوها من النسب .
الشيخ : آه .
السائل : فلما أرضعته أصبح ابنا لها وأخا لها .
الشيخ : أي نعم . الآخرون ماذا صاروا ، صاروا أخاه في الرضاعة ، الذين يشتركون معه في الرضاعة فهم أخوة في الرضاعة فلا يجوز ، والذين لم يشتركوا يجوز .
السائل : يعني يا أستاذنا لو كانت هذه البنت ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منه .
الشيخ : البنت ما رضعت من أمها ؟
السائل : مثلا ثلاث اثنتان رضعن وواحدة ما رضعت منها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : التي ما رضعت تكون مثل الاثنين اللاتي رضعن ؟
الشيخ : البنتان رضعن ، البنتان من هن ؟
السائل : بنات المرأة رضعن منها اثنتان حيث افترضنا أن عندها ثلاث بنات عندها اثنان رضعن وواحدة ما رضعت من أمها مطلقا .
الشيخ : هي بنتها .
السائل : أي نعم بنتها .
الشيخ : سواء رضعت أو ما رضعت فهي بنتها في النسب .
السائل : يقول هنا المؤثر في الرضاعة .
الشيخ : لا هنا المؤثر النسب .
السائل : السؤال هو كالآتي يا أستاذ إنه امرأة أرضعت أخاها ، فلما كبر أخوها تزوج وصار له بنات ، وأصبح للمرأة ابنا فتريد أن تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة ، فابنها هو أخو أخيها في الرضاعة، وبناته بنات أخيه في الرضاعة .
الشيخ : لا هذا السؤال لأنه المسألة معمى عليّ فإذا كان عندك الصورة واضحة ، لا عليك إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته .
السائل : أنا استوعبت الموضوع كالآتي .
الشيخ : وعندك جواب عليه فلتفكر فيه .
السائل : إن المرأة أرضعت أخاها .
الشيخ : نعم .
السائل : من النسب فأصبح ابنا لها في الرضاعة .
الشيخ : صح .
السائل : فعندما كبر الأخ تزوج وأصبح عنده بنات ، والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة فهل هذا يجوز ؟
الشيخ : الظاهر أنه لا يجوز .
السائل : نعم ، الظاهر لا يجوز لأنه عمها .
الشيخ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نعم .