رجل يقتات من محل بيع أشرطة الفيديو والكاسيت فما حكم هذا الكسب ؟ حفظ
السائل : رجل يقتات من محل بيع أشرطة فيديو وكاسيت فما حكم هذا الكسب بالتفصيل ؟
الشيخ : الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم ، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب، أن ينظر إلى الغالب إذا كان هو الحلال فحلال وإذا كان هو حرام فحرام، والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون والذي يغلب التلفزيون هو بلا شك هو ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه فلهذا فيكون حكم الفيديو أنه لا يجوز استعماله ولا بيعه ولاشراؤه وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى (( ولا تعانوا على الإثم والعدوان ))، وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في أذهان كل مسلم ، في ذهن كل مسلم ولو كان رجلا عاميا فإن كون المسلم عاميا ليس من لازم أمره أن يكون جاهلا ببعض القواعد الإسلامية الذي يكثر الابتلاء بها ، فقوله عز وجل (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))، هذه قاعدة عامة فلا ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أي نوع يعلم أن فيه تعاونا على المنكر ، فينبغي أن يكون الجواب عنده لا يجوز، ولذلك فإنا أتألم جدا حينما تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة ، وكلها داخلة في التعاون على المنكر ، وهذا لا يمكن حصره أبدا، لهذا أنصح بأنه لا تزول هذه القاعدة من أذهاننا (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))، فيدخل في هذا كل منكر ، كالذي يبيع مثلا الأمور التي يسمونها اليوم بالنوفيتيه فهذه في الغالب يغلب فيها النساء على الاختلاط والتبرج ونحو ذلك، فلا ينبغي السوائل أيجوز هذا أو لا يجوز مادام أن الغالب عليها هو التعاون على المنكر، من هذا القبيل أيضا مسألة الفيديو . نعم .