هل تجوز المتاجرة بالعملة الورقية ( الصرافة ) ؟ وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر ؟ حفظ
السائل : هل يجوز التعامل بالسوق السوداء يعني بالصرف وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر ؟
الشيخ : أما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز لا في السوق السوداء ولا في البيضاء ، لأن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية يعني لا فرق يجب أن تنتبهوا لهذا ، لا فرق بين الصرف الآن وبين ما كان قبل سنة من الزمان حيث كنت تجد الأبواب أبواب الصرافين مفتحة وتستقبل زبائنها ، هذه السوق البيضاء الآن انقلبت إلى سوق سوداء ، يومئذ لم تكن التعامل بالعملات الورقية صرف تجارة ، لا يجوز يومئذ فضلا عن هذا اليوم .