ما حكم فعل من يؤتمن على شراء شيءٍ بسعر معين ثم اتضح أنه اشترى بأقل من السعر الذي قال به ؟ حفظ
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : بالنسبة للتجارة في أحد أصحاب المنازل أعطاني مال وقال اشتري بلاط ، كان يشتري المتر بمئة وتسعين قرش ، فقلت له أنا بجيبه لك بمئة وخمسين ، فرحت وجبته من محل آخر بمئة وعشرين وحاسبت صاحب المنزل على مئة وخمسين ، فهل هذا يجوز أو لا يجوز ؟
الشيخ : يجوز ولا يجوز ، أنت أعلمت الرجل الذي وكلك بالشراء أنه أنا اشتريت بمئة وعشرين وأحسبه عليك بمئة وخمسين ؟
السائل : لا
الشيخ : فإذا لا يجوز .