قراءة الطالب لشرح الطحاوية : " ... وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، ولم يعلم المأموم بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة. فأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء ! ! فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب، وليس بمصل ..." مع تعليق الشيخ. حفظ