قراءة الطالب لشرح الطحاوية : " ... وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزي فيه النيابة، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: ( بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: ( اللهم هذا عن أمتي جميعا ) ، وفي الآخر: ( اللهم هذا عن محمد وآل محمد ) "، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره.
وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة، ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات، من غير شرط المال. وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين.
وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين ؟ ولأن هذا [إهداء](1) ثواب، وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء... " مع تعليق الشيخ.
حفظ