تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... الحالة الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع , فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم . ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . فإن قيل " إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله : لزم أن يكون قولاً له " لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك ...". حفظ