باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه . حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم )) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ( شاهداك أو يمينه ) قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم )) . حفظ