هل يجوز لشخص معه نساء أن يخرج من مزدلفة إلى منى و يرمي الجمار.؟ حفظ
الشيخ : ... بعرفة لقوله عليه السلام وهو في مزدلفة ( من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع - صلاة الفجر- وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولكن للنساء حكم خاص فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن ينفروا من المزلفة بعد نصف الليل ، ولكنهم مع ذلك لا يجوز لهم أن يرموا الجمرة الكبرى إلا بعد طلوع الفجر ، لكن لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعتهن وصح حجك وإن كنت رميت قبل طلوع الشمس فهذا خلاف الأمر النبوي لأن الرسول عليه السلام ، كان من جملة الضعفاء الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس ومن كان في سنه ، مع ذلك قال له لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقا ، وإن كنت رميت قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فانت آثم ،وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ، ولا عليك كفارة واضح الجواب ؟
السائل : واضح الجواب .
الشيخ : طيب عندك شيء غيره ؟
السائل : آه بالنسبة ... .
الشيخ : شيخنا ... ؟
السائل : الحمد لله على كل حال .