هل من طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها ثم جامعها بعد ذلك فهل هذا زنا أو هو جماع رجعي؟ حفظ
السائل : ... هناك قصة حدثت أن رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا لدى المحكمة ، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك ،فأرسلت ورقة الطلاق الى والدها إلى منزل والدها وعندما ما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل لكي لا يأخذها والدها ، أو لكي لا يعلمها بالطلاق ، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها ، ولم تعلم الزوجة إلا في النهار عندما حضر والدها لاخبارها بذلك فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون ، أعاذنا الله وإياكم .
الشيخ : آمين .
السائل : فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا ، أو أنها تعتبر رجعة إليه علما بأنه طلاق بائن ، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة ؟
الشيخ : قولها بمعنى أنه جامعها وإلا شيء آخر ؟
السائل : نعم ، أي بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقا بائن ؟
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال لا بد من الاستيضاح ، ما هو المقصود من قولك أنه طلاقها طلاقا بائنا ؟
السائل : أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله هي طالق هي طالق هي طالق ، طلاقا لا رجعة فيه .
الشيخ : هذا لا يعتبر طلاقا بائنا ، هذا يعتبر طلقة واحدة، إذا رجعنا إلى السنة ، أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين ، فهذه كما قلت يعتبرونها طلقة بائنة أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ... )) ، لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة ، أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ، ليس هو الطلاق المشروع لأنه قال (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي الطلاق مرتان في كل طلقة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا الذي يجمع الطلقات الثلاث ، عطل نص القرآن الكريم ، و هو قوله (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله (( فإن طلقها )) أي في الثالثة هو طلقها الطلقة الأولى ، ثم أمسكها وراجعها ثم طلقها الثانية فأمسكها وراجعها ، ثم طلقها الثالثة ، (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته ، وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضا ، ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ، ثلاثا كعقوبة وتربية له ، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم ، جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا ، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا ، أن يعودوا إلى السنة ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر بالعتيق ، عليكم بالأمر العتيق " ، فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه ، لك عندي ثلاث دنانير خذها والواقع ما سلمه إلا دينارا ، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ اللفظ لا قيمة له ، لا سيما بعد هذا الشرح الذي قدمناه (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))، فمجامعة هذا الرجل لزوجته ، إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري؟ لكن الفتوى كما يقال على قدر النص ، فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هوأنه طلقها ثلاثا ، ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته ، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها ، لكن عليه أن يشهد على ذلك ، كما أشهد على النكاح ، عليه أن يشهد على الطلاق ، وهذا وقع في المحكمة ، وعليه أن يشهد على الرجوع ، نحن نقول هذا ولكن تبقى هنا قضية فقهية ، اصطلاحية وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ، عندكم هناك ، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى ، ثم لا شيء آخر هناك ، لم يستفت أحدا العلماء الذي يفتون بالسنة ، فمع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته فهذا يعتبر منه زنا بها ، ولا تعتبر هي زانية ، لما ذكرت من جهلها ، بالقصة والواقعة واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أهلا وسهلا ومرحبا يلا (( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )) .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للسؤال ... لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل ، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم ما الحكم في ذلك من ناحية الشرع؟
الشيخ : الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصورهم ... .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للإشهاد على الطلاق ، بعد ما تنتهي العدة ، ضمن العدة ...
الشيخ : لا عند التطليق أو بعيده ليس بعد .
السائل : عندما يريد أن يطلقها
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما يريد أن يطلقها
الشيخ : مجرد ما طلقها .
السائل : ... أنا لا حظت في القرآن أنه يكون بعد ما يسرحها .
الشيخ : أين في القرآن بعدما يسرحها ؟
السائل : ثلاثة أشهر عدة المطلقة .
الشيخ : أين ، أين بعد ما يسرح ما في القرآن أنت ... إن شاء الله
السائل : آه
الشيخ : الحمد لله؟
السائل : الحمد لله على كل حال
الشيخ : خلصت يا أخي ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة شيخنا لهم هل يجب عليهم اذا اشتكوا
الشيخ : هل يجب عليهم ايش ؟
السائل : هل يجب عليهم مثلا أن يطلبهم القاضي شهودا . ما الحكم في هذه القضية ؟
الشيخ : القاضي يستنطق الرجل ويحقق معه وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء لأنه شهود ما في هنا أي نعم .
السائل : غدا إن شاء الله مسافرون إلى الشام بإذن الله .
الشيخ : وأنت متى تسافر ؟
السائل : أنا ... من الشام .
الشيخ : وهم قادمون من الشام فقط هذا ليس جوابا .
السائل : ... أنا والله فهمت عليك ، فبهذه الفلسفة ، خرج بأمور يعني أنا في نظري وفي معرفتي ، والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف وعن القرآن والسنة
الشيخ : نعم
السائل : وأثر على كثير من العائلة في الشام طبعا أنا مقيم هنا ولست في الشام ، وصار عدة استفهامات ... ومنها قضايا بسيطة .
الشيخ : أليس الذي كان في روسيا ؟
السائل : نعم الذي كان بروسيا .
الشيخ : أنا أعرفه .
السائل : أنا الذي يعينني في الموضوع معزة ... من صغري لجدي الله يحسن ختامنا ما يعرف الانسان متى يموت .
الشيخ : آمين .
السائل : نخشى أن الله سبحانه وتعالى لا سمح الله ... أن يكتب له الختام على عقيدة ... فيكون في ذلك الوباء الكبير، والخسارة في الدنيا والآخرة ،
الشيخ : أحسنت .
السائل : نعم وجدي لم يخرج من سوريا أبدا ، لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : فهذا الأمر هام إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة التي تتعلق بإنسان مصيرية ... .
الشيخ : طيب شيء ثاني الجلسة هي لك
السائل : نعم
الشيخ : في عندك مانع أنه يكونون حاضرين يسمعون ؟
السائل : يسمعون
الشيخ : ما عندك مانع
السائل : لا ما عندي مانع
الشيخ : فنحن نقول ما قلنا لكم ، الذي يريد يسمع يحضر أما أسئلة ما في ، الأسئلة بين المغرب والعشاء وأنت تعرف هذا الشيء .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للآية تبع الطلاق تبع الإشهاد ، هنا ... (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )) .
الشيخ : أشهدوا متى ؟
السائل : هنا جاءت ... بعد .
الشيخ : أنت قرات تفسير الآية ؟ أم فقط تحكي من ... ؟
السائل : أنا قرأت لابن تيمية وغيره ... .
الشيخ : معليش أنت
السائل : ما أحد أفتى ... .
الشيخ : الآن جاوبتني عن سؤالي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تقول نعم ، لكن أنا أقول لا ، أنا عم أسألك جاوبتني عن سؤالي ؟
السائل : ما هو ؟
الشيخ : أنه قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد ... .
السائل : آه ، قرأت تفسير الآية لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة .
الشيخ : ما أريد التفاصيل انا يا أخي ما يقول ابن تيمية ؟
السائل : يقول أنه ما أحد أفتى بأنه الإشهاد يكون أول الطلاق إلا الشيعة الرافضة فقط .
الشيخ : وبعد الطلاق من قال ؟
السائل : لا ليس بعد الطلاق بعد انتهاء العدة .
الشيخ : من قال ؟
السائل : ثلاثة شهور
الشيخ : من قال؟
الشيخ : أهل السنة والجماعة هذا كلام ابن تيمية في منهاج السنة .
الشيخ : لا ، لا ما صحيح هذا الكلام ، في أي كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام .
السائل : في منهاج السنة النبوية .
الشيخ : طيب إن شاء الله في جلسة نجيء لك بمنهاج ... في أي جزء ؟ أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد ، و إذا نكح أن يشهد ما من بعد ما وقع الطلاق ، وانتهت العدة أنت واهم جدا ، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده ، أما أن يقال إنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول إن ابن تيمية والمسلمين كلهم يقولون الإشهاد يكون فيما بعد " خربت بصره فيما بعد " ما فيه فائدة من الاشهاد ، هو الإشهاد من أجل ماذا ؟
السائل : عندما يقول (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... )) ، فعند التسريح ... .
الشيخ : عند التسريح يبدأ الأجل وإلا ينتهي ؟
السائل : ينتهي ... .
الشيخ : عجيب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
السائل : هذا بعد انتهاء العدة .
الشيخ : الله يهديك ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح ))، ما معنى التسريح ، يعني التطليق يعني إخلاء سبيلها .
السائل : طيب ما هو المقصود ، ( فإذا بلغن أجلهن ) ؟
الشيخ : يا أخي واحدة واحدة الله يهديك
السائل : طيب واحدة واحدة
الشيخ : ما تكون في الشرق ثم تنتقل إلى الغرب ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، إمساك بمعروف ، ما معناه ؟
السائل : يعني يحتفظ بزوجته . الشيخ : يعني الرجعة .
السائل : نعم
الشيخ : طيب يشهد على الرجعة وإلا ما يشهد ؟
السائل : لا أعرف ؟
الشيخ : هذه الآية نفسها فيها الرجعة ، وبعد هذا (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، متى يكون التسريح ؟ لما ما يمسكها بالمعروف صح وإلا لا .
السائل : عند عدم الإمساك ؟
الشيخ : هذا هو ، فلما يسرحها ما ينتظر ثلاثة أشهر ساعة ما يسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد ، لا طلقتك ، لا ما طلقتك كما يقع اليوم يجيء بشاهدين مثل ما شهد على الزواج يشهد على الطلاق ، هذا هو المقصود من قول ... .
السائل : الإشهاد على إمساكه لزوجته وإلا ... .
الشيخ : لا تناقش في مسألة ثانية ، قبل ما تنتهي من الأولى الآن نحن في صدد الآية ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح ، عم أبين لك التسريح المقصود فيه التطليق ، لأنه هو ضد الإمساك فإذا انتهينا من هذه ، ترجع تسأل سؤالا ثانيا وثالثا لو كان في عندنا مجال ، أما الآية التي جئت بها أنت هذا فهمك الشخصي ولا أحد يقول بهذا وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير لأهل العلم طيب ، اروحوا صلوا الذين عليهم صلاة ، اصبر قليلا .
السائل : ... .
الشيخ : ... ان شاء الله .