على ماذا ينصب النفي أَعَلى الكمال أم على الصحة في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة إلا بخمار ، لا إيمان لمن لا أمانة له).؟ حفظ
السائل : ... جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ ، ما المراد من النصوص التي ورد فيها نفي أشياء معينة ، كقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، أو ( لا صلاة إلا بخمار ) أو ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، هل النفي للصحة أو للكمال جزاكم الله خيرا .
الشيخ : الأصل في مثل هذه الأحاديث النافية أن يحمل النفي للصحة وليس للكمال ، هذا هو الأصل ، ولا يجوز الخروج عن أصل من أصول الشريعة ، ومن قواعدها إلا بدليل شرعي أيضا يلزم المسلم الخروج من هذا الأصل واتباعا للدليل الملزم ، وهذا هنا الأمر فيه كما يقال بالنسبة للـأوامر الشرعية ، بالكتاب والسنة ، هل هي تفيد الوجوب أم الاستحباب ، أم لا تفيد شيئا ، اختلف العلماء والصواب أن الأمر يفيد الوجوب ، إلا لدليل كذلك هنا ، ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) ، ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ... ) إلى آخره ، الأصل فيها أن هذه العبادات ، لا تصح إلا إذا جاء دليل ، يضطر الواقف على هذا الدليل ، أن يتأول حينذاك لا ، النافية للصحة ، إلى نفي الكمال ، توفيقا بين النصوص ، الأمثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة ، لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي إلى نفي الكمال ، كل هذا النفي المذكور ، في هذه الأحاديث الثلاثة هي لنفي الصحة ، الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته باطلة ، والذي لا يسمي الله على وضوئه فوضوؤه فاسد ، وبالتالي لا صلاة له ، والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها ، فأيضا صلاتها غير صحيحة ، لكن هذه القاعدة أي أن لا لنفي الصحة قد يكون من الناحية العربية أحيانا لنفي الجنس ليست هذه القاعدة التي قلنا إنها لنفي الصحة ، ليست مضطردة فقد يأتي نص فيه ، نفي لشيء لكن المقصود به نفي الكمال ، وليس نفي الصحة ، كمثل قوله عليه السلام ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) ، الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة ، تدل على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي ، فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة ، من الخلود في النار ، كما قال عليه السلام ( من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ) ، فحينما يأتي هذا الحديث ، ويعارض تلك الأساطيل وتلك الأدلة القوية الدالة على أن إيمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة ، حينئذ يضطر العالم أن يتأول قوله عليه السلام ( لا إيمان لمن لا أمانة له ) ، أي لا إيمان كاملا ، لأننا إن فهمناه على ظاهره كفرناه ، وهذا مذهب الخوارج ، بل هؤلاء مذهب من خرجوا على الخوارج وغير الخوارج ، لأن الخوارج يكفرون المسلم ، بارتكابه الكبيرة ، وليس عندنا بأنه عدم أداء الأمانة كبيرة ، هي معصية بلا شك ،فإذا أخذنا بظاهر الحديث ، معناها كفرنا المسلمين ، لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية ، بينما الأدلة التي أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم ، لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية ، بل ستنجيه كلمة لا إله إلا الله من الخلود في النار ، فإذن لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانا كاملا ، ولا دين لمن لا عهد له ، أي دينا كاملا ، لكن هذا التأويل صرنا إليه ، من أجل تلك الأدلة أما فيما تقدم من الأمثلة الثلاثة المطروحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا إلى التأويل كما قلنا في الحديث الأخير إلا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ .
الشيخ : وإياكم إن شاء الله .
السائل : في كتاب المنامات يذكر عن أبي الدرداء أنه قال : " إن الأعمال تعرض على الأموات ، فإن رأوا خير حمدوا الله ، وإن رأو غير ذلك استغفروا لنا " .
الشيخ : نعم .
السائل : فيقول المعلق عليه ، إنه لم يجد ترجمة شيخ ابن أبي الدنيا ، لكن باقي السند حسن وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أبي الدرداء فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : الحديث لا يصح مرفوعا أما هل يصح موقوفا فلا أعلم
السائل : فإن صح موقوفا فله حكم المرفوع
الشيخ : لا
السائل : لأنه أمر غيبي أو كذا ؟
الشيخ : لا .
الشيخ : الأصل في مثل هذه الأحاديث النافية أن يحمل النفي للصحة وليس للكمال ، هذا هو الأصل ، ولا يجوز الخروج عن أصل من أصول الشريعة ، ومن قواعدها إلا بدليل شرعي أيضا يلزم المسلم الخروج من هذا الأصل واتباعا للدليل الملزم ، وهذا هنا الأمر فيه كما يقال بالنسبة للـأوامر الشرعية ، بالكتاب والسنة ، هل هي تفيد الوجوب أم الاستحباب ، أم لا تفيد شيئا ، اختلف العلماء والصواب أن الأمر يفيد الوجوب ، إلا لدليل كذلك هنا ، ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) ، ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ... ) إلى آخره ، الأصل فيها أن هذه العبادات ، لا تصح إلا إذا جاء دليل ، يضطر الواقف على هذا الدليل ، أن يتأول حينذاك لا ، النافية للصحة ، إلى نفي الكمال ، توفيقا بين النصوص ، الأمثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة ، لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي إلى نفي الكمال ، كل هذا النفي المذكور ، في هذه الأحاديث الثلاثة هي لنفي الصحة ، الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته باطلة ، والذي لا يسمي الله على وضوئه فوضوؤه فاسد ، وبالتالي لا صلاة له ، والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها ، فأيضا صلاتها غير صحيحة ، لكن هذه القاعدة أي أن لا لنفي الصحة قد يكون من الناحية العربية أحيانا لنفي الجنس ليست هذه القاعدة التي قلنا إنها لنفي الصحة ، ليست مضطردة فقد يأتي نص فيه ، نفي لشيء لكن المقصود به نفي الكمال ، وليس نفي الصحة ، كمثل قوله عليه السلام ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) ، الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة ، تدل على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي ، فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة ، من الخلود في النار ، كما قال عليه السلام ( من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ) ، فحينما يأتي هذا الحديث ، ويعارض تلك الأساطيل وتلك الأدلة القوية الدالة على أن إيمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة ، حينئذ يضطر العالم أن يتأول قوله عليه السلام ( لا إيمان لمن لا أمانة له ) ، أي لا إيمان كاملا ، لأننا إن فهمناه على ظاهره كفرناه ، وهذا مذهب الخوارج ، بل هؤلاء مذهب من خرجوا على الخوارج وغير الخوارج ، لأن الخوارج يكفرون المسلم ، بارتكابه الكبيرة ، وليس عندنا بأنه عدم أداء الأمانة كبيرة ، هي معصية بلا شك ،فإذا أخذنا بظاهر الحديث ، معناها كفرنا المسلمين ، لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية ، بينما الأدلة التي أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم ، لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية ، بل ستنجيه كلمة لا إله إلا الله من الخلود في النار ، فإذن لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانا كاملا ، ولا دين لمن لا عهد له ، أي دينا كاملا ، لكن هذا التأويل صرنا إليه ، من أجل تلك الأدلة أما فيما تقدم من الأمثلة الثلاثة المطروحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا إلى التأويل كما قلنا في الحديث الأخير إلا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ .
الشيخ : وإياكم إن شاء الله .
السائل : في كتاب المنامات يذكر عن أبي الدرداء أنه قال : " إن الأعمال تعرض على الأموات ، فإن رأوا خير حمدوا الله ، وإن رأو غير ذلك استغفروا لنا " .
الشيخ : نعم .
السائل : فيقول المعلق عليه ، إنه لم يجد ترجمة شيخ ابن أبي الدنيا ، لكن باقي السند حسن وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أبي الدرداء فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : الحديث لا يصح مرفوعا أما هل يصح موقوفا فلا أعلم
السائل : فإن صح موقوفا فله حكم المرفوع
الشيخ : لا
السائل : لأنه أمر غيبي أو كذا ؟
الشيخ : لا .