فوائد قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )) حفظ
ويستفاد من الآية الكريمة نفي الإثم في الخطأ لقوله : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ))[الأحزاب :5]ويستفاد منه أيضاً نفي الحنث في الخطأ أيضاً الحنث يعني الحنث في اليمين إذا حلف على يمين ألا يفعل شيئاً ففعله جاهلاً به مثل حلف على ألا يكلم إنسان فكلم شخصاً لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه فإنه ليس عليه حنث وكذلك أيضاً في الطلاق لو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلاً أنه هو الشيء الذي علق بالطلاق عليه فإنه لا حنث عليه وكذلك لو فعل مكفراً جاهلاً أنه يكفر فإنه لا إثم عليه من أين يؤخذ هذا كله ؟ يؤخذ من العموم في قوله : (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )) من العموم ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات لا في باب المأمورات ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته فجعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له نعم كذا ياحيدر إذاً نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلاً أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها واضح ، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة طيب ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطاً في ترك السؤال فيلزمه الإثم لتفريطه طيب ثم هل هذا الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي ؟ ننظر نقول حتى في حق الآدمي لأن الآية عامة (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )) لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي يعني يلزم بضمان فلو أن رجلاً أكل طعام إنسان جاهلاً أنه طعامه فهل عليه إثم ؟ لا لكن يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدمي لكن الإثم ينتفي عنه أما لو علم بأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان .
ويستفاد من الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل حيث أسقط الإثم عمن كان مخطئاً (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )). ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله لقوله : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ))[الأحزاب :5]وما تضمناه من الصفة وما تضمناه من الحكم أيضاً وهو الأثر لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغير وقد مر قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعدياً فإنه يلزم الإيمان به اسماً لله وبما تضمنه من صفة وبما يترتب عليه من الحكم ...الأثر نعم .
ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها هو القلب نعم لقوله : (( وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وهذا له شواهد كثيرة منها قوله تعالى : (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ))[المائدة :89] وفي الآية الأخرى (( بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))[البقرة :225]ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد : (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ))[المائدة :95]وبناءً على ذلك لو أن المحرم قتل صيداً غير متعمد يأثم ؟ لا ، يضمن ؟ ما يضمن لأنه حق لله والله تعالى قد عفا عن حقه وبه يعرف ضعف قول من قال" إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأً في حال الإحرام " مع أن الآية صريحة (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا )) طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلاً وهو محرم ؟ نعم أو حلق رأسه من باب أولى وهل يلحق بهما لو جامع زوجته ؟ نعم مثل لو أن رجلاً في مزدلفة جامع زوجته وهو في مزدلفة جاهلاً استناداً إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ( الحج عرفة ) وهذا يقع فليس عليه شيء لا إثم ولا فساد نسك ولا قضاء لأنه جاهل ما تعمد .
الطالب : ما فرط ؟
الشيخ :لا ما فرط لأن هذا ما تخطر على البال إذا سمع هذا الحديث .
ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من هذا كله قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله وفعلاً وقع هذا منهم ما يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه بمنى ويرمي عنه ومنهم من يقول عِدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم بداله وأمشي أي نعم .
الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب به الكفارة وإذا كان في حق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطأً تجب فيه الكفارة والا لا ؟
الطالب : ...؟
الشيخ :لا في غير الإحرام ، في الإحرام وفي غير الإحرام ، (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ))[النساء :92]فأوجب الله حقه وحق العباد وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ًما تحله الكفارة ولا تعفيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق .
ويستفاد من الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل حيث أسقط الإثم عمن كان مخطئاً (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )). ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله لقوله : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ))[الأحزاب :5]وما تضمناه من الصفة وما تضمناه من الحكم أيضاً وهو الأثر لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغير وقد مر قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعدياً فإنه يلزم الإيمان به اسماً لله وبما تضمنه من صفة وبما يترتب عليه من الحكم ...الأثر نعم .
ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها هو القلب نعم لقوله : (( وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وهذا له شواهد كثيرة منها قوله تعالى : (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ))[المائدة :89] وفي الآية الأخرى (( بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))[البقرة :225]ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد : (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ))[المائدة :95]وبناءً على ذلك لو أن المحرم قتل صيداً غير متعمد يأثم ؟ لا ، يضمن ؟ ما يضمن لأنه حق لله والله تعالى قد عفا عن حقه وبه يعرف ضعف قول من قال" إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأً في حال الإحرام " مع أن الآية صريحة (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا )) طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلاً وهو محرم ؟ نعم أو حلق رأسه من باب أولى وهل يلحق بهما لو جامع زوجته ؟ نعم مثل لو أن رجلاً في مزدلفة جامع زوجته وهو في مزدلفة جاهلاً استناداً إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ( الحج عرفة ) وهذا يقع فليس عليه شيء لا إثم ولا فساد نسك ولا قضاء لأنه جاهل ما تعمد .
الطالب : ما فرط ؟
الشيخ :لا ما فرط لأن هذا ما تخطر على البال إذا سمع هذا الحديث .
ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من هذا كله قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله وفعلاً وقع هذا منهم ما يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه بمنى ويرمي عنه ومنهم من يقول عِدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم بداله وأمشي أي نعم .
الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب به الكفارة وإذا كان في حق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطأً تجب فيه الكفارة والا لا ؟
الطالب : ...؟
الشيخ :لا في غير الإحرام ، في الإحرام وفي غير الإحرام ، (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ))[النساء :92]فأوجب الله حقه وحق العباد وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ًما تحله الكفارة ولا تعفيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق .