فوائد قول الله تعالى : (( والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات ... )) حفظ
ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت لقوله : (( والقانتين والقانتات )) .
ومن فوائدها أيضاً فضيلة الصدق لقوله : (( والصادقين والصادقات )) وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وهو الكذب رذيلة وهو كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض ؟ نقول ليس في الكذب أبيض كل الكذب أسود وعند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال اكذب كما شئت لكن لا تأكل أموال الناس بالكذب ولكن هذه خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حين قال : ( إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ) هل رخص في شيء من الكذب ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو ؟ الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقاً وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية نعم ، فالتورية كما تعرفون كذب من وجه ، صدق من وجه آخر فهي باعتبار نية القائل صدق وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب ويجمع بينها وبين الحديث الذي في الاستثناء بأن هذا من باب التورية وقالوا إن الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد عكسية إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقض الصلح وقالوا أيضاً إن الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل مثل أن يقال له إن عندنا جمعاً كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية فهذا خطأ قالوا وأيضاً حديث المرأة ، حديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها هذا أيضاً لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيمة ، يجي الرجل يقول أنا عندي مليون ريال وعندي مائة سيارة وعندي ثلاثين فيلا وما أشبه ذلك ...وما عنده إلا ثياب وإيش تكون النتيجة طيبة ولا حسنة ؟ تقول أنت كذاب ولا تصح زوجاً لي وكذلك بالعكس المرأة تحدث زوجها إيش تطلعي السوق ، تقول ما عمري طلعت السوق ولا أعرف السوق ولا أعرف الرجال فإذا الأمر بالعكس فيه خطورة ولهذا قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك التورية والتورية لا تجوز إلا في حالين وهما : الحاجة أو المصلحة على كل حال ظاهر حديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح ، خذوا بالكم هذا من المباح ، والمباح إذا تضمن ضرراً كان حراماً لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة كل ما كان مباحاً فإن يمكن أن تجري الأحكام الخمسة ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن ما في الشريعة شيء اسمه مباح لأنه مستوي الطرفين بل لابد من ترجح لكن جمهور العلماء على أن المباح ثابت في الشريعة الحاصل على أنه إذا كان الحديث صريحاً في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه ؟ يجب أن يقيد بما إذا لم يتضمن ضرراً فإن تضمن ضرراً منع منه .
ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله تعالى : (( والصابرين والصابرات )) وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر .
ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً فضيلة الخشوع في العبادات لقوله : (( والخاشعين والخاشعات )) ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها فقال : (( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ))[المؤمنون1 :2].
ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصدقة لقوله : (( والمتصدقين والمتصدقات )) وهو شامل للواجب والمستحب وهنا نسأل هل الواجب أفضل أم المستحب أفضل ؟ الواجب أفضل نعم بالنص والنظر أي بدلالة الأثر والنظر كيف ذلك ؟ أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي : ( ما تقرب الى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) وهذا صريح وأما النظر فنقول : لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد لجعله تطوعاً لك الخيار فيه فإيجاب الله له دليل على محبته له .