فوائد قول الله تعالى : (( ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق )). حفظ
و من فوائد هذه الآيات : في قوله (( ردوها علي فطفق )) إلى آخره .
من فوائدها : جواز التعذير بإتلاف المال. و هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل يجوز أن نعذر الإنسان بإتلاف ماله أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال بأنه لا يجوز لأن إتلاف المال إفساد له و يمكن أن نعذره بأخذ المال دون إتلافه فنأخذه منه و ننفقه في جهة أخرى نافعة. و منهم من قال بل إن ذلك جائز و استدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم من غنم يحرق رحله و هذا إتلاف له مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله و مع هذا نتلقه. و هذا القول هو الراجح أنه يجوز التعذير بإتلاف المال:
أولا لدلالة السنة على ذلك.
و ثانيا لأن إتلافه أنكى وأعظم أثرا لأنه لو أخذ و جعل في مصالح صار التنكيل خفيا، ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة إذا أراد المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعذره بأخذ ماله ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال و لكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق و يتلف أمام الناس زال هذا المحذور. و بناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة لهو تصلح أن تستعمل في غير اللهو و عذرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا و لا نقول حولها إلى آلة غير آلة اللهو لأن إطلاقها أمام الناس أنكى و أشد من لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما.
و من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعذر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل سيلمان. فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله و أراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا لأن هذا يؤدي إلى ألا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله بشيء من المال.
و من فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره و نهيه لقوله ردوها علي فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره إذ لم يقل ردها لو قال ردها لكان الخادم واحدا لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمونه كثيرين.
و من فوائدها سرعة و مبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام لتنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال لقوله ((فطفق مرحا بالسوق والأعناق)). قد يقول قائل : أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف؟ فيقال بلى لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنها ثانيا. و هذا لا بأس به لأن الألم لا يدوم و إنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات و الصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل فهو متعلق الرغبة و لذلك جعلها في هذه السوق و أما الأعناق بظاهر من أجل إنهائها نهائيا .
السائل :عرف سليمان لغة الطيور ..............
من فوائدها : جواز التعذير بإتلاف المال. و هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل يجوز أن نعذر الإنسان بإتلاف ماله أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال بأنه لا يجوز لأن إتلاف المال إفساد له و يمكن أن نعذره بأخذ المال دون إتلافه فنأخذه منه و ننفقه في جهة أخرى نافعة. و منهم من قال بل إن ذلك جائز و استدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم من غنم يحرق رحله و هذا إتلاف له مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله و مع هذا نتلقه. و هذا القول هو الراجح أنه يجوز التعذير بإتلاف المال:
أولا لدلالة السنة على ذلك.
و ثانيا لأن إتلافه أنكى وأعظم أثرا لأنه لو أخذ و جعل في مصالح صار التنكيل خفيا، ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة إذا أراد المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعذره بأخذ ماله ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال و لكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق و يتلف أمام الناس زال هذا المحذور. و بناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة لهو تصلح أن تستعمل في غير اللهو و عذرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا و لا نقول حولها إلى آلة غير آلة اللهو لأن إطلاقها أمام الناس أنكى و أشد من لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما.
و من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعذر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل سيلمان. فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله و أراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا لأن هذا يؤدي إلى ألا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله بشيء من المال.
و من فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره و نهيه لقوله ردوها علي فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره إذ لم يقل ردها لو قال ردها لكان الخادم واحدا لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمونه كثيرين.
و من فوائدها سرعة و مبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام لتنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال لقوله ((فطفق مرحا بالسوق والأعناق)). قد يقول قائل : أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف؟ فيقال بلى لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنها ثانيا. و هذا لا بأس به لأن الألم لا يدوم و إنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات و الصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل فهو متعلق الرغبة و لذلك جعلها في هذه السوق و أما الأعناق بظاهر من أجل إنهائها نهائيا .
السائل :عرف سليمان لغة الطيور ..............