هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أم يقتل بالسيف .؟ حفظ
الشيخ : يسأل يقول هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف ؟
الجواب: يقتل بمثل ما قتل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين لأنه رض رأس الجارية بين حجرين، وقال عز وجل:(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فلا يقتص منه، قالوا: فلو تلوط بطفل صغير وهو يعرف أن هذا الفعل يقتله، ثم مات الطفل من أجل هذا، فهل نقيم رجل يتلوط بهذا ؟ لا، ما نفعل، قال بعض العلماء: ما نفعل هذا معلوم لأن اللواط محرم لذاته لكن ندخل خشبة في دبره حتى يموت، هذا له وجهة نظر، لكن عندي أن فيه نظرا، وذلك لأن الخشبة أشد ألما من اللواط فلا يمكن القصاص.