تتمة الكلام على حكم العمليات الاستشهادية . حفظ
الشيخ : ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام ، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مئة أو مئتين لم ينتفع الإسلام بذلك ، لم يُسلم الناس ، بخلاف قصة الغلام ، فإن فيها إسلام كثير ، كل الذين حضروا في هذا الصعيد أسلموا .
أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مئة أو مئتان من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس ، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا ، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين ، فإن أهل فلسطين إذا كان الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا أو أكثر ، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ، ولا انتفاع للذين فُجرت هذه المتفجرات في صفوفهم ، ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس مِن هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق ، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله ، وأن صاحبه ليس بشهيد ، لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم ، وأما أن تكتب له الشهادة فلا ، لأنه لم يسلك طريق الشهادة ، لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث .
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " ( فأتي الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ، قد والله نزل بك حذرك ، قد آمن الناس ، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت ، وأُضرم فيها النيران وقال : من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ، أو قيل له : اقتحم ، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها ، فتقاعست أن تقع فيها ، فقال لها الغلام : يا أمه اصبري ، فإنك على الحق ) ، رواه مسلم " .