تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر شروط الصلاة من الوقت والطهارة و قضاء الحاجة . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما ساقه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فذكر أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وسبق لنا الكلام على الجملة الأولى الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وعلى شيء من أحكام الركن الثاني : إقام الصلاة ، وذكرنا أن أهم شروط الصلاة الوقت وبينا ذلك فيما سبق ، وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تُقبل ، حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة ، فإنها لا تقبل على أنها فريضة ، لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته ، كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد ، فإنه لا يجزئه عن رمضان ، كذلك لو صلى ، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة ، لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ، ووجب عليه إعادتها فريضة ، أما إذا صلاها بعد الوقت ، إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين : إما أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو نوم ، فهذا تقبل منه ، الجهل مثل ألا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج ، فهذا لا شيء عليه ، متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه ، لأنه معذور ، والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت ، فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت ، والنوم كذلك ، لو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت ، فإنه يصلي إذا استيقظ ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
أما الحال الثانية : فهي أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا بدون عذر ، فاتفق العلماء على أنه آثم وعاص لله ورسوله ، وقال بعض العلماء : إنه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن الملة ، نسأل الله العافية ، فالعلماء متفقون على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاص ، لكن منهم من قال : إنه يكفر ، ولكن الجمهور وهو الصحيح أنه لا يكفر ، ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال ، يعني بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى ، فمنهم من قال : إنها تقبل صلاته ، لأنه عاد إلى رشده وصوابه ، ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك ، ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدا ، فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) : يعني مردود غير مقبول عند الله ، وإذا كان مردودا فلن يُقبل ، وهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه .
وأما المعذور فهو معذور ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره ، أما ما ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ، ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ، ومن تاب تاب الله عليه .
ومن إقام الصلاة : الطهارة ، فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ، فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أُمر به ، فإن أحدث حدثا أصغر مثل البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ ، وفروض الوضوء : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين كما أمر الله بذلك في قوله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) .
ومِن الرأس الأذنان ، ومن الوجه المضمضمة والاستنشاق في الفم والأنف ، فلابد في الوضوء من غسل هذه الأعضاء ، من تطهير هذه الأعضاء الأربعة غسل في ثلاثة ، ومسح في واحد .
وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة ، لا علاقة له بالوضوء ، فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ، ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ ، يعني يغسل الأعضاء الأربعة ، يطهر الأعضاء الأربعة ، ولا حاجة إلى أن يستنجي ، لأن الاستنجاء كما قلت لكم إزالة نجاسة ، متى أُزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية ، والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ، ثم توضأ فإن وضوءه صحيح ، لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء ، أما إذا كان محدثا حدثا أكبر يعني جنابة فعليه أن يغتسل يعم يعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )) ، ومن ذلك : المضمضمة والاستنشاق ، لأن المضمضمة والاستنشاق داخلان في الوجه فيجب تطهير الأنف والفم كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية .
والغُسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء ، سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل .
والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب ، ويُسن قبل أن يغتسل ، يُسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل وإذا اغتسل فلا حاجة للوضوء مرة ثانية ، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله ، فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا يخشى مِن استعمال الماء ، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى : (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ، فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما ، إذا لم يجد الماء في السفر ، أما البرد خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية ، فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه إماما ، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قال : نعم يا رسول الله ، ذكرت قول الله تعالى : (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً )) يعني : وخفت البرد ، فتيممت صعيدا طيبا فصليت ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ) ، ولم يأمره بالإعادة ، لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر ، لكن بشرط أن يكون الخوف يعني غالبا أو قاطعا ، أما مجرد الوَهَم فهذا ليس بشيء ، والله الموفق .
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- في سياق حديث عمر : " ( قال جبريل : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) " .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما ساقه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فذكر أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وسبق لنا الكلام على الجملة الأولى الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وعلى شيء من أحكام الركن الثاني : إقام الصلاة ، وذكرنا أن أهم شروط الصلاة الوقت وبينا ذلك فيما سبق ، وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تُقبل ، حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة ، فإنها لا تقبل على أنها فريضة ، لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته ، كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد ، فإنه لا يجزئه عن رمضان ، كذلك لو صلى ، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة ، لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ، ووجب عليه إعادتها فريضة ، أما إذا صلاها بعد الوقت ، إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين : إما أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو نوم ، فهذا تقبل منه ، الجهل مثل ألا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج ، فهذا لا شيء عليه ، متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه ، لأنه معذور ، والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت ، فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت ، والنوم كذلك ، لو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت ، فإنه يصلي إذا استيقظ ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
أما الحال الثانية : فهي أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا بدون عذر ، فاتفق العلماء على أنه آثم وعاص لله ورسوله ، وقال بعض العلماء : إنه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن الملة ، نسأل الله العافية ، فالعلماء متفقون على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاص ، لكن منهم من قال : إنه يكفر ، ولكن الجمهور وهو الصحيح أنه لا يكفر ، ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال ، يعني بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى ، فمنهم من قال : إنها تقبل صلاته ، لأنه عاد إلى رشده وصوابه ، ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك ، ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدا ، فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) : يعني مردود غير مقبول عند الله ، وإذا كان مردودا فلن يُقبل ، وهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه .
وأما المعذور فهو معذور ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره ، أما ما ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ، ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ، ومن تاب تاب الله عليه .
ومن إقام الصلاة : الطهارة ، فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ، فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أُمر به ، فإن أحدث حدثا أصغر مثل البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ ، وفروض الوضوء : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين كما أمر الله بذلك في قوله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) .
ومِن الرأس الأذنان ، ومن الوجه المضمضمة والاستنشاق في الفم والأنف ، فلابد في الوضوء من غسل هذه الأعضاء ، من تطهير هذه الأعضاء الأربعة غسل في ثلاثة ، ومسح في واحد .
وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة ، لا علاقة له بالوضوء ، فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ، ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ ، يعني يغسل الأعضاء الأربعة ، يطهر الأعضاء الأربعة ، ولا حاجة إلى أن يستنجي ، لأن الاستنجاء كما قلت لكم إزالة نجاسة ، متى أُزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية ، والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ، ثم توضأ فإن وضوءه صحيح ، لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء ، أما إذا كان محدثا حدثا أكبر يعني جنابة فعليه أن يغتسل يعم يعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )) ، ومن ذلك : المضمضمة والاستنشاق ، لأن المضمضمة والاستنشاق داخلان في الوجه فيجب تطهير الأنف والفم كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية .
والغُسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء ، سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل .
والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب ، ويُسن قبل أن يغتسل ، يُسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل وإذا اغتسل فلا حاجة للوضوء مرة ثانية ، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله ، فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا يخشى مِن استعمال الماء ، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى : (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ، فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما ، إذا لم يجد الماء في السفر ، أما البرد خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية ، فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه إماما ، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قال : نعم يا رسول الله ، ذكرت قول الله تعالى : (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً )) يعني : وخفت البرد ، فتيممت صعيدا طيبا فصليت ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ) ، ولم يأمره بالإعادة ، لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر ، لكن بشرط أن يكون الخوف يعني غالبا أو قاطعا ، أما مجرد الوَهَم فهذا ليس بشيء ، والله الموفق .
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- في سياق حديث عمر : " ( قال جبريل : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) " .