تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر شرط النية . حفظ
الشيخ : أما موضوع الدرس فهو عما يتعلق بإقام الصلاة التي ذكر النبي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام من ذلك النية فإن الصلاة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
وقد دلت الآيات الكريمة على ذلك على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) وقال تعالى (( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله )) والآيات في هذا كثيرة وقال (( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ))
فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب ليست بالأمر الصعب النية ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه ما تحتاج إلى تعب أنت تأتي إلى المسجد لماذا جئت الجواب لأصلي تكبر وأنت ناوٍ الصلاة لا شك ما كبرت عبثا فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق محلها القلب ( إنما الأعمال بالنيات ) محلها القلب ولا حاجة إلى النطق بها لأن النبي صلى الله وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك فالنطق بالنية بدعة هذا هو القول الراجح لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي
وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جنبه اصبر اصبر باقي عليه قال وش الباقي قال قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه وثيقة فتعجب الرجل
والحقيقة أنها محل للتعجب هل أنت تعلّم الله عز وجل بما تريد الله يعلم ما توسوس به نفسك هل تعلّم الله بأنك ستصلي أربع ركعات الظهر العصر العشاء ما له داعي الله يعلم هذا فالنية محلها القلب ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضة الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي المغرب هاه
الطالب : صلاة الفجر
الشيخ : الفجر جئت وكبرت وأنت ناوٍ الصلاة لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر وهذا يقع كثيرا لاسيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تفوته الركعة فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر تقول لا حاجة وقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنك إنما أردت هذه الصلاة ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر او المغرب أو العشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر إذن لا حاجة أنوي أنها الفجر صحيح إذا نويت أنها الفجر أكمل لكن أحيانا يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعيّنها الوقت يعيّنها الوقت
فإذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين الوجه الأول يا محمد الوجه الأول أن يعيّنها بعينها فيقول نويت فيقول بقلبه إنه نوى الظهر مثلا هذا واضح
الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو الوقت الوجه الثاني الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة صلاة هذا الوقت هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها
أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها بعينها لأنه ما له وقت انتهى وقتها أما الصلاة المؤداة في وقتها فيكفي فتعيينها بوجهين
أولا أن يعيّنها باسمها
والثاني أن يعيّنها بالوقت فإن الوقت يعيّن الصلاة هذه الفريضة
النوافل المعينة مثل الوتر ركعتي الضحى رواتب الصلوات الخمس هذه معينة لابد أن تعيّنها أن تعيّنها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت هذيك الساعة أن تنوي الوتر وفي أثناء صلاتك نويتها الوتر هذا لا يصح لأن الوتر نفل والنوافل لابد أن تعيّن بعينها
النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، نية الصلاة لابد منها مثل الإنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة غير معينة طيب
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح
مثال المطلق إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لا تصح لراتبة الفجر لماذا لأنه انتقال من مطلق إلى معين المعين لابد أن تنويه من أوله سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام والآن مثلا كبرت للإحرام بغير نية سنة الفجر قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر إذن نقول هذه النية لا تؤثر يعني بمعنى أنها لا تفيدك ولا يصلح أن تكون هذه عن راتبة الفجر
طيب من معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء فقال الآن نويتها للظهر تصح للظهر وإلا لا
الطالب : ما تصح
الشيخ : ما تصح ليش لأنه معين إلى معين طيب صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح وإلا ما تصح لا تصح أيضا لأنه قطعها قطعها بانتقاله إلى الظهر إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام
طيب من معين إلى مطلق يصح انتقال من معين إلى مطلق لا بأس مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا نواها نفلا فهل تصح الجواب نعم تصح إذا كان الوقت متسعا صحت إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة هذان شرطين هذان شرطان
الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا
والثاني إذا لم يفوت الجماعة فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة إذا كان الوقت ضيق لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته وهو يصلي منفردا نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك فصار الانتقال من مطلق إلى معين ومن معين إلى معين ومن معين إلى مطلق
من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا
من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني كلها يبطل
من معين إلى مطلق يصح أن ينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلاها مثلا ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة وهو أيضا
وقد دلت الآيات الكريمة على ذلك على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) وقال تعالى (( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله )) والآيات في هذا كثيرة وقال (( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ))
فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب ليست بالأمر الصعب النية ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه ما تحتاج إلى تعب أنت تأتي إلى المسجد لماذا جئت الجواب لأصلي تكبر وأنت ناوٍ الصلاة لا شك ما كبرت عبثا فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق محلها القلب ( إنما الأعمال بالنيات ) محلها القلب ولا حاجة إلى النطق بها لأن النبي صلى الله وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك فالنطق بالنية بدعة هذا هو القول الراجح لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي
وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جنبه اصبر اصبر باقي عليه قال وش الباقي قال قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه وثيقة فتعجب الرجل
والحقيقة أنها محل للتعجب هل أنت تعلّم الله عز وجل بما تريد الله يعلم ما توسوس به نفسك هل تعلّم الله بأنك ستصلي أربع ركعات الظهر العصر العشاء ما له داعي الله يعلم هذا فالنية محلها القلب ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضة الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي المغرب هاه
الطالب : صلاة الفجر
الشيخ : الفجر جئت وكبرت وأنت ناوٍ الصلاة لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر وهذا يقع كثيرا لاسيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تفوته الركعة فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر تقول لا حاجة وقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنك إنما أردت هذه الصلاة ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر او المغرب أو العشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر إذن لا حاجة أنوي أنها الفجر صحيح إذا نويت أنها الفجر أكمل لكن أحيانا يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعيّنها الوقت يعيّنها الوقت
فإذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين الوجه الأول يا محمد الوجه الأول أن يعيّنها بعينها فيقول نويت فيقول بقلبه إنه نوى الظهر مثلا هذا واضح
الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو الوقت الوجه الثاني الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة صلاة هذا الوقت هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها
أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها بعينها لأنه ما له وقت انتهى وقتها أما الصلاة المؤداة في وقتها فيكفي فتعيينها بوجهين
أولا أن يعيّنها باسمها
والثاني أن يعيّنها بالوقت فإن الوقت يعيّن الصلاة هذه الفريضة
النوافل المعينة مثل الوتر ركعتي الضحى رواتب الصلوات الخمس هذه معينة لابد أن تعيّنها أن تعيّنها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت هذيك الساعة أن تنوي الوتر وفي أثناء صلاتك نويتها الوتر هذا لا يصح لأن الوتر نفل والنوافل لابد أن تعيّن بعينها
النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، نية الصلاة لابد منها مثل الإنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة غير معينة طيب
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح
مثال المطلق إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لا تصح لراتبة الفجر لماذا لأنه انتقال من مطلق إلى معين المعين لابد أن تنويه من أوله سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام والآن مثلا كبرت للإحرام بغير نية سنة الفجر قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر إذن نقول هذه النية لا تؤثر يعني بمعنى أنها لا تفيدك ولا يصلح أن تكون هذه عن راتبة الفجر
طيب من معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء فقال الآن نويتها للظهر تصح للظهر وإلا لا
الطالب : ما تصح
الشيخ : ما تصح ليش لأنه معين إلى معين طيب صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح وإلا ما تصح لا تصح أيضا لأنه قطعها قطعها بانتقاله إلى الظهر إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام
طيب من معين إلى مطلق يصح انتقال من معين إلى مطلق لا بأس مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا نواها نفلا فهل تصح الجواب نعم تصح إذا كان الوقت متسعا صحت إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة هذان شرطين هذان شرطان
الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا
والثاني إذا لم يفوت الجماعة فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة إذا كان الوقت ضيق لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته وهو يصلي منفردا نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك فصار الانتقال من مطلق إلى معين ومن معين إلى معين ومن معين إلى مطلق
من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا
من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني كلها يبطل
من معين إلى مطلق يصح أن ينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلاها مثلا ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة وهو أيضا