فائدة : أمور تترتب على الحكم على تارك الصلاة بالكفر . حفظ
الشيخ : إذن فمن ترك الصلاة فهو كافر يترتب على هذا أمور دنيوية وأمور آخروية الأمور الدنيوية أولا أنه يدعى إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل يجب على ولاة الأمور وجوبا وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله إذا وقفوا بين يديه لأن كل مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يدعى إليه فإن رجع وإلا قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه )
ثانيا لا يزوج إذا خطب وإن زوّج فالعقد باطل والمرأة لا تحل له يطؤها وهو يطأ أجنبية والعياذ بالله لأن العقد غير صحيح لقوله تعالى (( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ثالثا أنه لا ولاية له لا على أولاده ولا على أخواته ولا على أحد من الناس لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا حتى بنته ما يزوجها لو فرضنا واحد بعد ما تزوج وكبر وصار له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله فإنه لا يمكن أن يزوّج بنته لا يمكن أن يزوّج بنته
ولكن إذا قال قائل مشكل هذا يوجد ناس الآن عندهم بنات وهم ما يصلون كيف نعمل نقول في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقدوا النكاح للبنات فإن الزوج يخلي أخوها إن كان له أخو كبير بالغ يعقد له بالسر حتى تحل له أو عمها مثلا أو أحد من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب الترتيب في الولاية حتى يتزوج امرأته بعقد صحيح أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر ما يصح غير صحيح لو يعقد ألف مرة فليس بشيء وإن شاء الله تعالى يأتي بقية الأحكام في هذا
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ثانيا لا يزوج إذا خطب وإن زوّج فالعقد باطل والمرأة لا تحل له يطؤها وهو يطأ أجنبية والعياذ بالله لأن العقد غير صحيح لقوله تعالى (( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ثالثا أنه لا ولاية له لا على أولاده ولا على أخواته ولا على أحد من الناس لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا حتى بنته ما يزوجها لو فرضنا واحد بعد ما تزوج وكبر وصار له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله فإنه لا يمكن أن يزوّج بنته لا يمكن أن يزوّج بنته
ولكن إذا قال قائل مشكل هذا يوجد ناس الآن عندهم بنات وهم ما يصلون كيف نعمل نقول في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقدوا النكاح للبنات فإن الزوج يخلي أخوها إن كان له أخو كبير بالغ يعقد له بالسر حتى تحل له أو عمها مثلا أو أحد من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب الترتيب في الولاية حتى يتزوج امرأته بعقد صحيح أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر ما يصح غير صحيح لو يعقد ألف مرة فليس بشيء وإن شاء الله تعالى يأتي بقية الأحكام في هذا
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين