تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر أهل الزكاة . حفظ
الشيخ : والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
تقدم لنا الكلام على حديث جبريل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها وتكلمنا بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاة والزكاة وبيّنا أن الزكاة تجب في أموال خاصة لا في كل مال وأنه يجب أن تصرف إلى أصناف معينة عينها الله سبحانه وتعالى بنفسه حيث قال (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ))
وانتهينا إلى ذكر الغارمين وأن الغرم كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى غرم خاص وغرم عام أعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو وغرما يختص وغرما يكون لمصلحة المسلمين
فأما الذي يختص بنفس الإنسان فمثل أن يجب على المرء مالٌ لا يستطيع وفاءه إما ثمن مبيع وإما أجرة عقار أو سيارة وإما جناية أو حادث أو ما أشبه ذلك فهذا يعطى من الزكاة بقدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا يعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه وليس هذا من حاجة المسلمين ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إن فلانا مطلوبٌ لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ في هذا تفصيل فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة إذا أعطيته أوفى ولم يلعب بالدراهم فالأولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالأولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلب فلان الذي في ذمته خذه وأما الغارم لمصلحة الغير لمصلحة عامة فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وعداوة وبغضاء فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح فيصلح بينهم على مالٍ يدفعه لهم فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم لأن هذا مصلحة عامة والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بينها الله عز وجل
وأما قوله (( في سبيل الله )) فالمراد به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم ( حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وهذه كلمة جامعة مانعة من قاتل لهذا الغرض نفسه فقط فهو في سبيل الله ومن قاتل حمية أو قاتل شجاعة لأنه رجل شجاع يحب القتال أو قاتل رياء ليرى مكانه فيقال ما أشجعه وما أقدمه فهذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجهاد في سبيل الله وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامة فهذا مقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين وإن كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من أيدي العدو فإن هذا شهيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام ( سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطه إياه فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكنه من أخذ مالي أو ماذا قال قاتله لا تعطه مالك قاتله قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما يجوز قتله وإن كان مسلما
فإن قال قائل إذا كان مكرها فالجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال " إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين يقاتلون فيقتلون فإن كانوا صادقين في أنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم "
تقدم لنا الكلام على حديث جبريل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها وتكلمنا بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاة والزكاة وبيّنا أن الزكاة تجب في أموال خاصة لا في كل مال وأنه يجب أن تصرف إلى أصناف معينة عينها الله سبحانه وتعالى بنفسه حيث قال (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ))
وانتهينا إلى ذكر الغارمين وأن الغرم كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى غرم خاص وغرم عام أعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو وغرما يختص وغرما يكون لمصلحة المسلمين
فأما الذي يختص بنفس الإنسان فمثل أن يجب على المرء مالٌ لا يستطيع وفاءه إما ثمن مبيع وإما أجرة عقار أو سيارة وإما جناية أو حادث أو ما أشبه ذلك فهذا يعطى من الزكاة بقدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا يعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه وليس هذا من حاجة المسلمين ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إن فلانا مطلوبٌ لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ في هذا تفصيل فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة إذا أعطيته أوفى ولم يلعب بالدراهم فالأولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالأولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلب فلان الذي في ذمته خذه وأما الغارم لمصلحة الغير لمصلحة عامة فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وعداوة وبغضاء فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح فيصلح بينهم على مالٍ يدفعه لهم فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم لأن هذا مصلحة عامة والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بينها الله عز وجل
وأما قوله (( في سبيل الله )) فالمراد به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم ( حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وهذه كلمة جامعة مانعة من قاتل لهذا الغرض نفسه فقط فهو في سبيل الله ومن قاتل حمية أو قاتل شجاعة لأنه رجل شجاع يحب القتال أو قاتل رياء ليرى مكانه فيقال ما أشجعه وما أقدمه فهذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجهاد في سبيل الله وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامة فهذا مقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين وإن كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من أيدي العدو فإن هذا شهيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام ( سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطه إياه فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكنه من أخذ مالي أو ماذا قال قاتله لا تعطه مالك قاتله قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما يجوز قتله وإن كان مسلما
فإن قال قائل إذا كان مكرها فالجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال " إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين يقاتلون فيقتلون فإن كانوا صادقين في أنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم "