فائدة : حد الحرابة . حفظ
الشيخ : فإن لم يُجد ذلك شيئًا قطعت أعناقهم، لأن الله يقول في كتابه العزيز: (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ )) وأو هنا قال بعض العلماء: إنها للتنويع يعني: أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حسب جريمتهم، وقال بعض أهل العلم: بل إن أو هنا للتخيير أي: أن ولي الأمر يخير إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه المصلحة، وهذا القول قول جيد جدًّا أعني: أن أو هنا للتخيير أي: أن ولي الأمر يخير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهرًا سهل، ولكنه على المدى البعيد يكون صعبًا ويكون مضلًّا للأمة، فهنا مثلًا: هل نقول لولي الأمر إن جرم هذا الإنسان سهل انفه من الأرض اطرده يكفي أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي قد يقول لا يكفي، هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله، نقول: نعم لك ذلك، فكون هنا للتخيير أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة، والواجب على ولاة الأمور الواجب عليهم أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون إو إلى فسوق، بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد، هذا هو الواجب، ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير، في بعضهم تهاون، يتهاون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده، فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره، حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به، المهم أن إزالة الأذى عن الطريق الطريق الحسي طريق الأقدام، والطريق المعنوي طريق القلوب، والعمل إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب إلى الله، وإزالة الأذى عن الطريق طريق القلوب والعمل الصالح أشد أجرًا وأعظم أجرًا وأشد إلحاحًا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام والله الموفق.